بعد إقراره نهائيا.. قانون الأمراض المعدية يخول الجهات المعنية باتخاذ تدابير الوقاية لمواجهة الأوبئة.. ويقضى بغرامة بحد أقصى 5 آلاف جنيه ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامات.. والحبس و10 آلاف عقوبة تعطيل دفن الموتى

بعد إقراره نهائيا.. قانون الأمراض المعدية يخول الجهات المعنية باتخاذ تدابير الوقاية لمواجهة الأوبئة.. ويقضى بغرامة بحد أقصى 5 آلاف جنيه ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامات.. والحبس و10 آلاف عقوبة تعطيل دفن الموتى
بعد إقراره نهائيا.. قانون الأمراض المعدية يخول الجهات المعنية باتخاذ تدابير الوقاية لمواجهة الأوبئة.. ويقضى بغرامة بحد أقصى 5 آلاف جنيه ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامات.. والحبس و10 آلاف عقوبة تعطيل دفن الموتى

يستهدف تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة

يجيز الإلزام باستخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن لمنع انتشار العدوى

الحبس وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه لكل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه من يمتنع عن استخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية

 

حسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وتوفير المظلة التشريعية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، وأدخل المجلس تعديلات على صياغة بعض المواد، بناء على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

 

وبعد موافقة البرلمان نهائيا يتبقى تصديق رئيس الجمهورية على القانون ليصبح نافذا، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) فى جميع دول العالم ومنها مصر.

ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص على تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

كما تهدف التعديلات، إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما فى ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الدينى والاجتماعى من جهة أخرى، واستحداث نص عقابى لتجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذى يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

 

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها فى البندين السابقين فى حديها. وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة.

بينما، تنص المادة ۲۰ مکررا، على أنه، لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد والفئات التى يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها فى هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

 

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح المشروع فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

 

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع