الحكومة تتصدى لظاهرة التنمر: الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفا لمن يتنمر أو يستعرض قوة على الغير.. وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر وإذا كان الفاعل من أصول الضحية

الحكومة تتصدى لظاهرة التنمر: الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفا لمن يتنمر أو يستعرض قوة على الغير.. وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر وإذا كان الفاعل من أصول الضحية
الحكومة تتصدى لظاهرة التنمر: الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفا لمن يتنمر أو يستعرض قوة على الغير.. وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر وإذا كان الفاعل من أصول الضحية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا للتنمر.

 

ويأتى ذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية

 

 ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي

 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع