أخبار عاجلة

كيف نفهم قرار إلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية وما أسبابه وتأثيراته؟.. يمهد لتطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد.. تسهيل الحصول على الموافقات خلال 30 يوما.. وإصدار دليل مكاتب الاعتماد

كيف نفهم قرار إلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية وما أسبابه وتأثيراته؟.. يمهد لتطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد.. تسهيل الحصول على الموافقات خلال 30 يوما.. وإصدار دليل مكاتب الاعتماد
كيف نفهم قرار إلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات الصناعية وما أسبابه وتأثيراته؟.. يمهد لتطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد.. تسهيل الحصول على الموافقات خلال 30 يوما.. وإصدار دليل مكاتب الاعتماد

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإلغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية، وبموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التى كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة.

 

وفى هذا التقرير قراءة فى أسباب قرار وزير التجارة والصناعة وما أسبابه وما تأثيراته، وكيف ينعكس إيجابا على الاستثمار. 

 

ففى السابق وقبل إقرار قانون التراخيص الصناعية، كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعطى موافقة مبدئية للمشروعات الصناعية الجديدة، ولكن بعد اقرار القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير اجراءات تراخيص المنشات الصناعية، فإن القانون الجديد أقر الضوابط الجديدة فى منح التراخيص والتى من بينها منح التراخيص بالاخطار والموافقة عليه خلال 30 يوم.

 

وعقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار مطلع شهر نوفمبر الماضى، والتى كان من بين نتائجه، تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باصدار التراخيص للمنشآت الصناعية على أن تتعاون الجهات المختصة فى عملية تسهيل منح الرخصه، وكان من بين الضوابط حينها منح الترخيص خلال 5 أيام من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة. وذلك لضمان سرعة الإجراءات.

 

لكن هذه التراخيص كان بمثابة ترخيص مؤقت لعمل المنشآت الصناعية ولا يمنح للمنشأة امتيازاً فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التى حددها القانون، وهو ما تم إلغاءه بقرار من وزير الصناعية اليوم بحيث يتم منح تراخيص دائمة للمنشآت وفق الضوابط الواردة فى قانون التراخيص الجديد، على أن يتم اصدار دليل مكاتب الاعتماد التى يمكن أن يعتد بها عند منح التراخيص.

 

الحصول على الترخيص بنظام الإخطار

ووفق قانون التراخيص الصناعية، فإن الحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية سيكون بنظام الإخطار عبر هيئة التنمية الصناعية،  فيما عدا ما يتعلق بالصناعات الضارة بالبيئة أو ذات المخاطر المتعلقة بالأمن، حيث يكون الترخيص لها بنظام الإخطار المسبق للجهات الإدارية، على أن تكون التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية غير محدد المدة، إلا فى الأحوال التى ستبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق الصناعية التى يٌحظر فيها قيام أى نشاط صناعى أو يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية، وهنا القانون شدد على أن الصناعات التى تحتوى على درجة كبيرة من المخاطرة سواء على البيئة أو الأمن لن يتم منحها ترخيص بنظام الإخطار المباشر، على أن يكون المنح بنظام الترخيص المسبق بعد دراسة الجهات المختصة.

 

وفى حالة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة يتم إغلاقها، حيث تقوم الجهة الإدارية بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة 90 يوم من تاريخ الإخطار، وتعطى جهة الإدارة مدة 180 يوم للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها قابلة للتجديد.

 

 وشدد قانون التراخيص الصناعية الجديد على أن ترد الجهة المانحة للترخيص خلال مدة 30 يوما فقط، بعد أن تقدم المنشآت جميع أوراقها مستوفاة الشروط، وهو ما يؤكد مساعى وزارة الصناعة للإسراع فى منح التراخيص، كما يلزم القانون الجهات الإدارية المختص الرد على طالب الترخيص خلال سبعة أيام فقط، وفى حالة وجود نقص فى الأوراق أو أنها غير مستوفاة للشروط، ويتم الرد النهائى خلال 14 يوما فقط من تاريخ تسليم الأوراق المستوفاة للشروط، وفى حالة عدم الرد يعتبر رفض لطلب الترخيص.

 

وتعتبر لجنة اشتراطات منح التراخيص التى نص عليها القانون، هى واضعة النظام الأساسى والاشتراطات الخاصة بمنح المنشآت الصناعية للترخيص، ويصدر قرار بتشكيلها من رئاسة مجلس الوزراء، على أن تمثل بها كافة الجهات ذات الصلة بمنح الترخيص، وتقوم تلك اللجنة بتحديد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وتصنيف درجة المخاطر، وتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة البيئة

 

ويسمح القانون الحالى بإنشاء ما يسمى بمكاتب وشركات الاعتماد والتى لها الحق بمنح المنشآت الصناعية وإصدار خطابات أو وثائق بتوافر الشروط للمنشآت طالبة الترخيص، على أن يتم إرسال تلك الخطابات للجهات المختصة، على أن لا تعتد الجهات المانحة للترخيص بهذه الخطابات بعد مضى عام على تحريرها، ويجرى حاليا عمل دليل لهذه المكاتب.

 

وينشأ بالجهة الإدارية المانحة للترخيص لتلك المكاتب والشركات التى يتوافر لها الخبرة، سجل خاص بها لقيدها حتى تكون مكاتب معتمدة ومرخص لها مزاولة النشاط، وتكون الشهادة الصادرة من تلك المكاتب – بعد قيدها- معتد بها لدى جهات منح الترخيص، وفى حالة مخالفة هذه المكاتب للقوانين يتم شطبها لمدة ثلاثة سنوات.

 

ويترتب على هذه الاجراءات الجديدة فى منح التراخيص، الاسراع فى حصول المستثمرين على أوراق تشغلي منشآتهم الصناعية فى مدة زمنية قصيرة، وكذلك التخلص من فكرة الاعتماد على ترخيص مؤقت للمصانع ويكون تراخيص دائم لدى كل منشأة.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع