تقرير اللجنة الخاصة للائحة الشيوخ: المجلس يمارس اختصاصاته بالتعاون مع "النواب" وانتخاب رئيسه والوكيلين 5سنوات.. لا يجوز انتخابهم لأكثر من فصلين تشريعين وتبين خطوات عزلهم.. وتنظم كيفية رفع الحصانة وإسقاط العضوية

تقرير اللجنة الخاصة للائحة الشيوخ: المجلس يمارس اختصاصاته بالتعاون مع "النواب" وانتخاب رئيسه والوكيلين 5سنوات.. لا يجوز انتخابهم لأكثر من فصلين تشريعين وتبين خطوات عزلهم.. وتنظم كيفية رفع الحصانة وإسقاط العضوية
تقرير اللجنة الخاصة للائحة الشيوخ: المجلس يمارس اختصاصاته بالتعاون مع "النواب" وانتخاب رئيسه والوكيلين 5سنوات.. لا يجوز انتخابهم لأكثر من فصلين تشريعين وتبين خطوات عزلهم.. وتنظم كيفية رفع الحصانة وإسقاط العضوية

أكدت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الخاصة لمجلس الشيوخ، إنها حرصت على مراعاة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس، تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية، ولذلك أجرت العديد من التعديلات بالإضافة والحذف على مشروع اللائحة الداخلية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، كما استحدثت مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

 

وأشار تقرير اللجنة الذى ناقشه المجلس الشيوخ فى الجلسة العامة، ووافق عليه مبدئيا اللائحة مكونة من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، وورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى حيث أن الدستور اكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب، فى شأن مجلس الشيوخ.

 

وتناول الباب الأول الأحكام العامة ويتكون من ست مواد تناولت بالتنظيم اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث عبرت المادة 1 على أن مجلس الشيوخ أحد غرفتى البرلمان ويمارس اختصاصاته فى إطار من التعاون مع مجلس النواب.

 

 وأوضحت المادتان 3و4 اختصاصات المجلس، حيث فصلت المادة "3" اختصاصاته التى أجملها الدستور فى المادة 248، والتى نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

 

وألقت المادة "3" من المشروع الضوء على أبرز مجالات دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعى والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطى، والتى يقع على عاتق المجلس، وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها وقوفا على جوانبها واستظهار لوجهات النظر المتباينة حولها وصولا إلى ما يراه صائبا من مقترحات فى شأنها، وذلك فى إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل أو الانحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمى، وهو الأمر الذى يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة وأجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات فى هذه المسائل وهى على بينة بجوانبها ومدركة لآثارها الايجابية وانعكاساتها السلبية.

 

واشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته فى هذه المجالات بمبادرة منه، وبالتالى يستقل بتحديد أولوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لأن الخوض فى هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل فى المشكلات التى يواجهها المجلس فى المسائل المعروضة والتى تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذو القرار من الارتكاز إليها متى كان ذلك ممكنا ومفيدا.

 

وجاءت المادة "4"، ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس إذا وضحت الحالات التى يؤخذ فيها رأيه وجوبا، وهى حالات قدر الدستور إنها على قدر من الأهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضى أن يكون عرضها على المجلس أمرا وجوبيا لضمان عدم صدور القرار متعجلا أو مبتسرا، وتنحصر هذه المسائل فى كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكل معاهدة يكون موضوعها صلحا أو تحالفا أو متعلقا بحقوق السيادة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصاديةـ بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه أو تتصل بالسياسة العامة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 

أما المادة "5" فقد نصت على أن تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين وذلك للتأكيد على التعاون بين المجلسين.

 

وأشار التقرير إلى أن أهمية هذه المادة، لأن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية تعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بوصفها إحدى الممارسات التى تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة، حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتى تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطنى فهى عمل دبلوماسى مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتى تمارسها بشكل أساسى الخارجية المصرية.

 

وبينت المادة "6" مقر المجلس ليكون بمدينة القاهرة، وحالات انعقاده فى مكان اخر فى الظروف الاستثنائية ملتزمة فى ذلك بحكم المادة 114 من الدستور.

 

الباب الثانى: الأجهزة البرلمانية للمجلس من المواد 7 إلى 100

حددت المادة "7" من مشروع اللائحة، أجهزة المجلس وحصرها فى ستة أجهزة وهى كالآتى: رئيس المجلس – مكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة.

 

وأوضحت المواد من 8 إلى 11 جانبا من اختصاصات رئيس المجلس، حيث بينت المواد من 12 إلى 25 تشكيل مكتب المجلس واختصاصته، حيث يتكون من الرئيس والوكيلين، 3ويتم انتخابهم بين أعضاء المجلس فى بداية كل فصل تشريعى لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ولا يجوز انتخاب الرئيس أو من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

 

وبينت المواد من 16 إلى 19 إجراءات إعفاء أى من أعضاء مكتب المجلس من منصبه بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة 117 من الدستور خطة لنشاط المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد عادى بما يكفل السير المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.

 

ونظمت المادة 25 إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على عدم صحة انعقاده، إلا بحضور الرئيس، نظرا لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه فى اختصاصاته لأحدهما، وإما وفقا لقواعد الحلول.

 

وفيما يتعلق باللجنة العامة، فقد اشتملت المواد من 26 إلى 29 على تنظيمها، والتى تقابل المواد من 24 إلى 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد أنه تم إدخال تغيير فى تشكيل الجنة العامة عما هو متبع فى مجلس النواب، إذ ارتؤى أن ينضم إلى اللجنة العامة ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر بدلا من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى سيبدأ العمل بها فى الفصل التشريعى، وعلة ذلك اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من حيث العدد أو ألية الاختيار، فى مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضو ثلثيها بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، فى حين أن مجلس النواب يشكل من 568 عضوا جميعهم منتخبين، بخلاف نسبة الـ 5% المعينين، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسى فى تحديد الهيئات البرلمانية التى تنضم لعضوية اللجنة العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما يعادل 1.7% من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت اللجنة لنزول بها إلى 1% بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين، وقد فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.

 

وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من 30 إلى 37 الأحكام المنظمة لها وبدءا من تشكيلها ومرورا ببيان اختصاصاتها، وانتهاء بيان إجراءات ممارستها لاختصاصاتها.

 

أما فيما يتعلق بالجنة النوعية، فقد تضمنت المادة من 38 اللجان النوعية المزمع تشكيلها بالمجلس وعددها 14 لجنة وهى كالتالي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 

وتعد اللجان البرلمانية النوعية من الأفكار المطبقة فى كافة الأنظمة النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق المجلس، إذا أنه نظرا لضيق الوقت من جهة، وكثرة الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى، كان لزاما على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التى تتقاسم العمل وتزويد المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس.

 

وارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس 14 لجنة، وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول، الأصل أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهى لا تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك مكنات وأدوات رقابية، لذلك قد تلجأ الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الحاصل فى مجلس النواب والذى يبلغ عدد لجانه النوعية 25 لجنة، ولا ويزيد على ذلك أن هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية "لجنة الشئون الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الإفريقية".

 

والسبب الثانى أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو فحينما يتم توزيعهم، بشكل متساو وهو أمر ليس بضرورى فى الواقع العملى، سيكون تشكيل كل لجنة 21 عضوا تقريبا، وهو تشكيل ملائم للاضطلاع كل لجنة بالمهام الموكلة إليه.

 

وفى جميع الأحوال وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة فى مسألة تحديد اللجان النوعية وبيان اختصاصاتها، فقد تم النص على اختصاص المجلس فى إنشاء لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.

 

وتضمنت المواد من 38 إلى 97 كيفية تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات عملها، وهى أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة وأوضحت المواد من 98 إلى 100 أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة للجان النوعية والتى تتفق وطبيعة كل منهما.

 

وفى الباب الثالث انتخابات أجهزة المجلس، بينت المواد من 101 إلى 103 إجراءات انتخاب أجهزة المجلس والتى تقابل المواد من 91 إلى 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى مطابقة لها تقريبا.

 

وجاء الباب الرابع بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب، بينت المواد من 104 إلى 106 الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية لأحزاب والتى تقابل المواد من 105 إلى 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

الباب الخامس الرقابة البرلمانية، بينت المواد من 107 إلى 119 الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيين منحهما الدستور للمجلس، والتى تقابل المواد من 230 إلى 239 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاءت متوافقة مع حكم المادتين 132 و133 من الدستور. 

   

وتضمن الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية، والتى نظمت المواد من "120 "إلى "129"الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من رئيس الجمهورية أو من من خمس أعضاء مجلس النواب، وقد روعى فى تنظيمها تقليص المدة المقررة لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب، بحسبان الدستور فى المادة "226"منه حدد مواعيد إجرائية يتعين على مجلس النواب الالتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور ولذلك تم تقليص المدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون فى النطاق الزمنى المرسوم بالمادة المشار إليها.

 

ونظمت المواد من "130"إلى "135"الأحكام الخاصة بأخذ الرأى على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ثم نظمت المواد من "136"إلى "153"أحكام مناقشة مشروعات القوانين الأخرى بدءا من ورودها إلى المجلس ومرورا بإحالتها إلى اللجان المختصة ومناقشتها وانتهاء ضبط صياغتها.

 

وأخيرا نظمت المادة "154"الإجراءات المتبعة فى شأن نظر معاهدات الصلح والتحالف التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

 

الباب السابع: جلسات المجلس وقرارته

نظمت المواد من "155"إلى "216"الآحكام الخاصة بجلسات المجلس وقراراته، بدء من الأحكام الخاصة بصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ومرورا بالأحكام المنظمة لآدوار الانعقاد وجلسات المجلس بشتى أشكالها "الجلسات العادية والطارئة _الجلسات السرية _الجلسات والاجتماعات الخاصة"، نظام الكلام فى الجلسة والإجراءات المتبعة فى حالة الخروج عليها، إقفال باب المناقشة، أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس، وانتهاء بالأحكام المنظمة لمضابط الجلسات، وهى أحكام مماثلة لنظيرها بلائحة مجلس النواب.

 

الباب الثامن: الاستعجال فى النظر

نظمت المواد من "217"إلى "221"الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان المجلس أو عشرة أعضاء من المجلس أو الحكومة، نظر أى من الموضوعات المعروضة بالمجلس على وجه الاستعجال.

 

الباب التاسع :شئون العضوية

نظمت المواد من "222"إلى "248"الآحكام الخاصة بشئون العضوية، حيث نظمت الأحكام الخاصة بالتفرغ، الحصانة البرلمانية، وحضور الأعضاء وغيابهم وواجبات الأعضاء.

 

الباب العاشر: انتهاء العضوية "المواد من "249"إلى "256"

يتكون هذا الباب من 8 مواد والتى تقابل المواد من "384"إلى "392"من لائحة مجلس النواب وتماثلها.

 

وقد تضمنت تنظيما لأحكام إبطال العضوية فى المادة "249"والتى جاءت اتفاقا، وحكم المادة "107"من الدستور، كما تضمنت المواد من "250"إلى "254"أحكام إسقاط العضوية، بدءا من أحوالها ومرورا بإجراءاتها وانتهاء بحالات إلغاء الأثر المانع من الترشح فى حالات إسقاط العضوية، وقد جاءت هذا المواد دائرة فى فلك المادة "110"من الدستور، وأخيرا بينت المادتين "255، 256" أحوال الاستقالة وخلو المكان وما يتبع من إجراءات فى هذا الشأن والتى جاءت مسايرة للمادتين "108، 111"من الدستور، وهى أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

 

الباب الحادى عشر: شئون المجلس المواد من "257إلى 279"

يتكون هذا الباب من واحد وأربعين مادة، والتى تقابل غالبية أحكامها المواد من "393"إلى "416"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتماثلها، وحيث انتظمن أحكامها القواعد الخاصة بالمحافظة على النظام فى المجلس وتنظيم الأمانة العامة للمجلس، وموازنة المجلس وحساباته، والنص على إدراج موازنة المجلس رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة على غرار مجلس النواب، وهو ما يعد تأكيدا لاستقلالية المجلس بوصفة أحد غرفتى البرلمان وتجسيدا لقوامة المجلس الذاتيه، الأمر الذى يعكس بالإيجاب على المجلس فى ممارسة لاختصاصاته الدستورية.

 

كما تضمن الباب ذاته تنظيما للأصول التى ألت لمجلس الشيوخ والتى كانت مملوكة من قبل مجلس الشورى "الملغى "، والتى تكفلت بتحديده اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ والتى كانت معنية بإدارة شئون المجلس فى الفترة ما بين صدور قانون مجلس الشيوخ بالقانون رقم "141"لسنة 2020 وبداية الفصل التشريعى الأول للمجلس فى 18 أكتوبر سنة 2020.

 

الباب الثانى عشر: أحكام متنوعة وختامية من "280إلى 292"

يتكون هذا الباب من 13 مادة، والتى تقابل غالبية أحكامها من "425"إلى "437"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع