أصدرت الدائرة 102 أحوال شخصية بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ قضائياَ يقضى بعدم أحقية المطلقة خلعاَ لأجر الحضانة، مستندة على أنها تنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وذلك على خلاف ما استقرت عليه محكمة استئناف القاهرة.
صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي رقمي 8830، 9087 لسنة 131 قضائية، برئاسة المستشار محمد عبده الليثى، وعضوية المستشارين أسر فؤاد، وحسين العجاتى، وبحضور وكيل النيابة مصطفى فاروق، وأمانة سر محمد عبد القادر.
الوقائع.. الزوجة تستأنف على حكم رفض أجر الحضانة
وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف، والذي تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار، إلا أنها توجزها لربط أصل النزاع، بموجب صحيفة المقدمة لقلم الكتاب طالب في ختامها إلزام المدعى عليه أن يؤدى لها أجر مسكن وأجر حضانة للصغيرين اعتبار من 19 مايو 2013 وهو طلاقها منه خلعا.
وبالجلسات حضر طرفي الاستئنافين كل عنهم بوكيل والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقدم المستأنف حوافظ مستندات حوت صور ضوئية من قسيمة توريد نقدية ومحضر فتح وتمكين لشقة الزوجية منفردة تفيد تمكين "وفاء. ك" من مسكن الحضانة وقدم صورة ضوئية من عقد ايجار باسمه 300 جنيه، وصور عقود ايجار للشقة التي يتملكها لأشخاص آخرين صور ضوئية لشهادة ميلاد والدته وشهادة أنها لا تتقاضى معاش وما يفيد وفاة والده وصورة لأوراق علاج.
الزوج يقدم للمحكمة المستندات بعدم قدرته على سداد أجر حضانة
وتضمنت الأوراق أيضاَ ما يفيد خصم 300 جنيه سلفه، كما قدمت المستأنفة حوافظ مستندات تضمنت صورة رسمية من محضر اتلافى 13552 لسنة 2014 جنح الهرم عن الشقة موضوع التمكين، وبيان مفردات راتب المستأنف ضده أن متوسط دخله الشهرى 1900 جنيه في 29 سبتمبر 2014 وصورة رسمية من محضر التمكين، وأن الشقة خالية من المنقولات، كما ظهر من معاينة الشقة المؤرخة في 1 مايو 2014 بقسم الهرم أن الشقة موضوع قرار التمكين أنها خالية من الأبواب وبدون سباكة وخالية من لمبات الكهرباء ولا توجد بها أي متعلقات أخرى ولا يوجد بها أدوات صحية بالمطبخ والحمام، وتداول الاستئنافين بالجلسات، ومن ثم قررت المحكمة أن يصدر حكمها.
الزوجة تطلب جميع النفقات رغم طلقها خلعا
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف رقم 8830 لسنة 131 قضائية – أن السيدة طلبت في صحيفتها أمام محكمة أو درجة نفقة زوجية من تاريخ التسوية حتى طلاقها خلعاَ ونفقة صغيرين ونفقة من ذات التاريخ، وأجر حضانة وأجر مسكن وبدل فرش وغطاء للصغيرين بالتسوية شاملة بدل الفرش والغطاء، ورفضت باقى الطلبات لأنها طلقت خلعاَ وتنازلت عن حقوقها المالية والشرعية.
ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه عن النعى على الحكم المستأنف أنه لم يقض للمستأنفة بأجر مسكن حضانة للصغار فهو في محله، إذ أن المقرر طبقاَ للمادة 18 مكرر ثالثاَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أن الزوج المطلق أن يوفر لصغار مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، ويعد أجر المسكن من عناصر النفقة للصغير على أبيه .
الاستئناف تؤيد عدم استحقاق المطلقة خلعاَ لأجر الحضانة
وأشارت إلى أن الحاضنة طلبت أجر مسكن للصغار في صحيفة دعواها أمام محكمة أول درجة، فتكون اختارت البدل النقدي خاصة وأن الشقة موضوع قرار التمكين قد ثبت من المعاينة لها أنها لا تصلح للإقامة فيها لخلوها من الأبواب والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية والمنقولات، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بأجر مسكن حضانة للصغيرين مبلغ 400 جنيه منذ تاريخ تقديم الطلب لمكتب التسوية مع إلغاء الشق الخاص برفض أجر المسكن، وتأييد النفقة المقضي بها للصغيرين وبدل الفرش والغطاء لمناسبة ذلك مع الحالة المالية والاجتماعية للمستأنف ضده.
أما عن النعى على الحكم المستأنف أنه لم يفرض لها بدل كسوة ولصغارها فهذا مردود عليه أن النفقة للصغار تشمل الملبس كما أنها تم طلاقها خلعاَ، وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية، أما عن النعى على الحكم المستأنف أنه لم يفرض لها أجر حضانة فهو غير سديد، إذ أنها تنازلت في دعوى الخلع عن كافة حقوقها المالية والشرعية ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون في رفضه لأجر الحضانة ورفض بدل الكسوة ويتعين الحال كذلك القضاء في موضوع هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بأجر المسكن والقضاء مجدداَ بالزام المستأنف ضده أن يؤدى للمستأنفة مقابل نقدى للمسكن قدره 400 جنيه أجر مسكن حضانة والتأييد فيما عدا ذلك.
2
هذا الخبر منقول من اليوم السابع