أخبار عاجلة

تشكيل اللجنة العامة للبرلمان محطة هامة لقطار المجلس.. يشمل تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلةعلى 10 مقاعد.. اختيار مكتب المجلس لـ 5 أعضاء بينهم مستقلين.. والنظر فى حالة الطوارئ وتعديل الدستور أبرز المهام

تشكيل اللجنة العامة للبرلمان محطة هامة لقطار المجلس.. يشمل تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلةعلى 10 مقاعد.. اختيار مكتب المجلس لـ 5 أعضاء بينهم مستقلين.. والنظر فى حالة الطوارئ وتعديل الدستور أبرز المهام
تشكيل اللجنة العامة للبرلمان محطة هامة لقطار المجلس.. يشمل تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلةعلى 10 مقاعد.. اختيار مكتب المجلس لـ 5 أعضاء بينهم مستقلين.. والنظر فى حالة الطوارئ وتعديل الدستور أبرز المهام

انطلقت أعمال مجلس نواب 2021 فى ثوبه الجديد، الثلاثاء الماضى، والتى شهدت جلستها الافتتاحية إجراء انتخابات مكتب المجلس والتى انتهت برئاسة المستشار حنفى جبالى للمجلس، واختيار كلا من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العنين لمنصبى الوكالة.

وبإتمام انتخابات اللجان النوعية وتشكيلها، يتبقى مهمة تشكيل لجنة القيم واللجنة العامة، ونستعرض فى حوار موسع مع الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، آليات عمل اللجنة العامة وضوابط تشكيلها وكيفية عملها وفق اللائحة الداخلية للبرلمان..

 

- ما هى تفاصيل تشكيل اللجنة العامة ؟
 

تشكل فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية  يطبق هذا الفصل لأول على أنه يمثل كل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة.

 

- ما هو نصاب الاجتماع الخاص باللجنة العامة ومتى تعقد؟
 

يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ولها أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عاد  ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها، بمعنى ما يزيد عن نصف أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس .

 

- ما هى أبرز اختصاصات اللجنة العامة بالبرلمان ؟
 

أخذ مكتب المجلس لرأيها فى خطةً نشاط البرلمان ولجانه، والقواعد العامة المتعلقة بالتسهيلات المقدمة للأعضاء وما يحصلون عليه من بدلات ونفقات للمساعدة والموافقة على الموازنة الخاصة بمجلس النواب، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

استعراض مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 

- ما هى ضوابط تعامل اللجنة العامة مع الحكومة ؟

يحق لها دعوة رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما لها أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

 

- ولكن أليس من بين اختصاصاتها استعراض بيانات رئيس الجمهورية ؟
 

بالطبع ..فهناك اختصاصين مهمين للجنة وهم بأحقية رئيس المجلس فى إحالة بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بإعلان حالة الطوارىء إليها لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس متضمنا رأيها، أما عن مناقشة بيانات رئيس الجمهورية فيجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه، باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبرراتِ التى تدعو لهذه المناقشة. ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها، عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها. فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.

 

- وكيف نظم القانون اختصاص اللجنة فى طلبات تعديل الدستور؟
 

هى المسئولة عن إعداد تقرير بشأنها بعد إخطاررئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، والذى يعرضه على المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.

كما أنه يحق لخمس الأعضاء تقديم طلب بتعديل الدستور، ويتم تقديمها للجنة العامة خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه للنظر فى مدى توافر الأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع