لا عقوبة على التزوير في هذه الحالة.. النقض في حكم حديث: التزوير في المحررات والتقليد فى الأختام "لا عقاب عليه" إذا لم ينخدع به أحد ولانتفاء الضرر.. والحيثيات تؤكد: إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة

أصدرت الدائرة الجنائية "د" - بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن قضايا التزوير والتقليد، رسخت فيه عدة مبادئ ، منها أن التزوير فى المحررات والتقليد فى الأختام إذا كان ظاهراً بحيث لم ينخدع به أحد فلا عقاب عليه لانتفاء الضرر وانعدامه، إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره"، طبقا للطعن رقم 16486 لسنة 89 قضائية.

الوقائع.. الاشتراك في جريمتي تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية واستعمال المحررات المزورة والنصب

الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في جريمتي تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية واستعمال المحررات المزورة والنصب، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان واعتراه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة مجملة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها ودانه بتهمة الاشتراك مع مجهول في التزوير دون تحديد الشخص المجهول الذى اسبغ على المحررات المزورة الصفة التشريحية بختمها بالخاتم الصحيح ودون أن يورد الأعمال المادية الإيجابية التي ارتكابها والتي تدل على اشتراكه لما تجريه ولم يستظهر الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها وعلى الأخص القصد الجنائي.

127593-127593-مباحث-المرور-تزوير-(5)

كما لم يبين الحكم المحررات المقول بتزويرها بياناً واضحاً يظهر فيه صفة المحررات الرسمية، هذا فضلاً عن أن الحكم عول قضائه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ولم يورد مؤداه بطريقة وافية وتساند فى الإدانة إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، هذا إلى أن المحكمة لم تعرض المحررات المزورة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، ولم تطلع الدفاع عليها، هذا وقد أثار الطاعن العديد من الدفوع حاصلها تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب ضم جنايتين منظورتين بذات الجلسة للتدليل على قيام ارتباط بينهما والقضية محل الطعن لأعمال قواعد الارتباط بين هذه الجرائم، وليصدر فيها حكم واحد بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون رد رغم جوهريته. 

الدفع بأن التزوير بالمحررات كان مفضوحاً وببطلان القبض والتفتيش

 كما دفع بأن التزوير بالمحررات كان مفضوحاً وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة بهما، وببطلان الإقرار المنسوب صدوره للطاعن بمحضر الضبط والتراخي في الإبلاغ وبكيدية الاتهام وتلفيقه وبانتفاء صلته بالمحررات المزورة، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع بما لا يصلح رداً ولم يعرض بالإيراد والرد على بعضها الآخر، كما التفت عن طلبه بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وأغفل ضم أصول المستندات المنسوب تزويرها للطاعن لإجراء المضاهاة عليها وغض البصر عن المستندات المقدمة من الطاعن رغم دلالتها على نفى صلته بالواقعة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

download

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وساق على صحة اسنادها إليه وثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد الحكم مؤدى كل منها فى بيان واف مما يشر إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيره.

وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور فى هذا المنعى .

129119-10201722153018439

شرط جريمة التزوير

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة – كما هو الشأن فى حالة الاصطناع – أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذا إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفى فى هذا المقام أ تحتوى الورقة على ما يعتد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاتها فى حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المحررات الرسمية " الخطابات " المنسوب صدورها للإدارة المركزية للأحقاد الجمعية العامة للإنسان مزورة بطريق الاصطناع فإن هذا حسبه إثبات لقيام الجريمة ولو لم تكشف التحقيقات عن تحديد الشخص الذى أسبغ عليها الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول .

لما كان ذلك، وكان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو إعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقدها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وإذ كان فى جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة فى الدعوى ما يصح به استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير ويسوغ به ما انتهى إليه من إدانته عن تلك الجريمة فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.

download (1)

لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية حتى تعمد الجاني تفسير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمر لازماً التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اشترك فى تزوير محررات رسمية مزورة منسوب صدورها للإدارة المركزية للاتحاد الأقليمى والجمعية العامة للإنسان بمدنية نصر بمواقعتها على بيع مساحة من الأرض قدرها أفدان و12 قراط ر19 سهم.

 وقام المجهول بتدوين تلك الجهات على بيع وقام بالتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين العاملين بتلك الجهات وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة ومهرها ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية مع علمه بأمر تزويرها وقام الطاعن باستعمال تلك المحررات المزورة بأن قدمها للمجنى عليه للاستيلاء على أمواله وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء أركان جريمة التزوير فى حقه فى غير محله .

لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين المحررات المزورة محل الواقعة وهى الخطابات المنسوب صدورها للإدارة المركزية للاتحاد الأقليمى والجمعية العامة ………. بمدنية نصر " جمعية ........ " وقد اظهر الفحص الفنى أنها مصطنعة على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من الجهات الحكومية آنفه البيان وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين لتلك الجهات ومهرها ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية فإن ذلكما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى المحررات المزورة ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

download (2)

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - وهو الشأن فى حالة الاصطناع – أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإبهام برسميتها ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الخطابات المنسوب صدورها للإدارة المركزية للاتحاد الأقليمى، وكذا الجمعية العامة للإنسان بمدينة نصر موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع خاصة وأنها مزيلة ببصمة خاتم شعار الجمهورية فإن هذا إثباتا لقيام الجريمة وتوافر صفة الرسمية فى المحررات المزورة ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول .

التزوير فى المحررات والتقليد فى الأختام اذا كان ظاهراً بحيث لم ينخدع به أحد فلا عقاب عليه لإنتفاء الضرر

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به أن البصمات المنسوبة إلى خاتم شعار الجمهورية الثانية بالمحررات المضبوطة والمنوة عنها سلفا محل الفحص هى بصمات مزورة لم تؤخذ من قالب شعار الجمهورية الصحيح بتلك الجهات فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الاختام إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه لانعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره، وإذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع كما خلت مدونات الحكم، مما يرشح لقيامه فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .

لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة فى تعويل الحكم على تحريات الشرطة بدعوى عدم جديتها تتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض. 

لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم أنه أثبت به أن المحكمة قد قضت الحرز المحتوى على المحررات المزورة وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحرر في صلب الحكم بعد أن ثبت أنه كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان في مكنه الدفاع عن الطاعن أن يبدى ما يعن له بشأنه فى مرافعته ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .  

 

80415740_1466271713526498_2619701180342730752_n

 

80962399_1466271690193167_5535843159528964096_n  

 

81391378_1466271743526495_3522192062566891520_n

 

 

79784473_1466272083526461_2864433596599369728_n
 

 

 

 

79840473_1466271860193150_6561532648903147520_n

 

 

 

80088502_1466272166859786_4180458988237750272_n

 

 

 

80334246_1466272043526465_2970184002188607488_n
 

 

 

 

 

80355315_1466271873526482_4576180855231217664_n

 

 

 

 

 

80816066_1466271903526479_8678792131004858368_n
 

 

 

 

 

80887200_1466272053526464_6952807498168401920_n

 

 

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع