جرائم العالم الافتراضى فى أحكام القانون.. انتحال الصفة الأكثر تداولا وعقوبتها السجن 3 سنوات.. ونشر الأخبار الكاذبة الأشد عقوبة.. والمتهمون بانتحال صفحة "اليوم السابع" يواجهون تهمتى النصب والإزعاج

جرائم العالم الافتراضى فى أحكام القانون.. انتحال الصفة الأكثر تداولا وعقوبتها السجن 3 سنوات.. ونشر الأخبار الكاذبة الأشد عقوبة.. والمتهمون بانتحال صفحة "اليوم السابع" يواجهون تهمتى النصب والإزعاج
جرائم العالم الافتراضى فى أحكام القانون.. انتحال الصفة الأكثر  تداولا وعقوبتها السجن 3 سنوات.. ونشر الأخبار الكاذبة الأشد عقوبة.. والمتهمون بانتحال صفحة "اليوم السابع" يواجهون تهمتى النصب والإزعاج

كتب إيهاب المهندس

"هل تعلم أن ضغط زر  على هاتفك المحمول أو جهاز الحاسوب الشخصى قد يضعك تحت طائلة القانون"، إن لم تكن حريص خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعى"، ففى الآونة الأخيرة أصبحت السوشيال ميديا تربة خصبة لانتشار الجرائم الالكترونية، فنري صفحة وهمية باسم فنان أو موقع للنصب على رواد مواقع التواصل، وأخرى تنشر أخبار كاذبة للتحريض ضد مؤسسات الدولة أو النيل من سمعة أشخاص، وأخرين يسعون للإبتزاز المادى والمعنوى.

"انتحال صفة" يكلفك ثلاثة أعوام حبس

يتعمد أعداء النجاح على ترويج الشائعات ضد موقع وجريدة "اليوم السابع"، فمنذ أيام استغلت أحدى الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو "اليوم السابع"، لنشر أخبار كاذبة لضرب مصداقية الجريدة لدى الجمهور من خلال نشر أخبار مزيفة، ما يجعل مرتكبى مثل هذه الوقائع يواجهون جريمة النصب والتى تصل عقوبتها للسجن 3 سنوات، وجريمة الإزعاج طبقا لمواد قانون الاتصالات.

وفى 4 يونيو الماضى حذرت الفنانة ياسمين صبرى، من انتحال شخصا لاسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأكدت أنها لا تملك حسابا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وفى 13 يونيو الماضى، أوهم نصاب فى الإسكندرية ضحاياه عبر "الفس بوك"، بقدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية، وعقب تقنين الأجهزة الأمنية لتحرياتها تم التوصل للمتهم واتضح أنه عاطل من العامرية، وأنه أستولى على مبالغ مالية من ضحاياه، وتم القبض على المتهم وجارى التحقيق معه.

وعن عقوبة انتحال صفة، يقول شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إن جريمة انتحال صفة عبر "الفيس بوك" يحاكم مرتكبها بتهمة النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتى تصل للحبس 3 سنوات.

وأضاف سعيد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن مرتكب انتحال صفة يواجه تهمة آخرى وهى إزعاج الآخرين طبق لمواد قانون الاتصالات والتى تصل عقوبتها للغرامة.

"السب والقذف" الحبس أو الغرامة

فى فبراير من عام 2014، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أول حكم بالسجن فى جريمة سب وقذف وطعن فى الأعراض عبر الإنترنت، عقب قيام طبيب و3 آخرين بسب وقذف صيدلانية عبر رسائل الهاتف المحمول وشبكة التواصل الاجتماعى، مع العلم أن هذه الجريمة كانت أول قضية سب وقذف عبر الإنترنت تقام أمام محكمة إبتدائية فى 2012، قبل أن تحيلها المحكمة الإبتدائية للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

وتعددت جرائم السب والقذف عبر الانترنت وبالأخص عبر "الفيس بوك"، وأصبحت ساحات المحاكم الابتدائية تزج بالعديد من الدعاوى فى مثل هذا النوع من الجرائم، فمرتكبها يقع تحت طائلة القانون طبقا للمواد 303 من قانون العقوبات المصرى، والتى تنص على أنه يعاقب بجريمة السب والقذف، بالحبس مدة لا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه، ولا تزيد عن 7 آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة للسجن من 6 أشر وحتى 3 سنوات فى حال تضمن السب والقذف، خدش حياة الأسرة طبقا للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.

 

نشر أخبار كاذبة

مواقع التواصل الاجتماعى، أصبحت تربة خصبة لنشر وترويح الشائعات، وتشويه الدول والأشخاص، ففى مصر دائما ما تستخدم مواقع التواص الاجتماعى من قبل بعض المغرضين لتشويه صورة الدولة ونشر إدعاءات كاذبة ضد المؤسسات.

ففى مطلع الشهر الجارى، تمكن جهاز الأمن الوطنى من إلقاء القبض على الناشط السياسى محمد عادل عضو حركة 6 إبريل، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواص الاجتماعى والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفيما تحقق نيابة أمن الدولة مع عشرات الأشخاص فى القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بـ"داعش الفيس بوك"، لاتهامهم بترويج أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة.

 وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة،  يقول الدكتور وليد وهبة، المحامى، إن جريمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، فالمادة 80 من قانون العقوبات فقرة "ج"، نصت على :" كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة كان بهدف إلحاق ضررا بالدفاع والعمليات الحربية للبلاد أو إثارة الفزع يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وتكون الجريمة معاقب عليها بالسجن من 7 سنوات إلى 15 سنة إذا ارتكبت نتيجة للتخابر مع دولة أجنبية".

وأضاف "وهبة"، إن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة تصل للسجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتكبت نتيجة للتخابر مع دولة أجنبية معادية، طبقا لذات المادة السابقة من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم قد ترتكب بأى صورة من صور النشر الإلكترونى سواء بطريقة المواقع الإلكترونية الرسمية كالجرائد والمجلات وغيرها من طرق التواصل الاجتماعى المتاحة مثل الفيس بوك والوتس أب.

وأكد أن عقوبة اذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأنه ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو الاضرار بالمصالح القومية، يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كما جاء بالمادة 80 فقرة "د" عقوبات.

 

اختراق الأجهزة والحواسب الشخصية
 

يقوم بعض ضعفاء النفوس من محترفى الإنترنت بإختراق الهواتف المحمولة والحواسب الشخصية والاستيلاء على الصور والمحادثات الخاصة بالأشخاص وابتزازهم ماليا، ففى الإسكندرية، ضبطت الأجهزة الأمنية شخص يعمل مهندس، اخترق الحواسيب الشخصية لنحو 1270 أسرةً، وصورهم داخل منازلهم فى أوضاع مختلفة دون علمهم ثم ساومهم على الأموال، فضلاً عن ضبط مهندس آخر فى الشرقية اخترق أجهزة الحاسوب الشخصية لبعض الأشخاص وصورهم فى أوضاع مختلفة وابتز الفتيات مقابل عدم نشر صورهن على السوشيل ميديا.

وللتصدى لمثل هذا النوع من الجرائم ناشد العميد على أباظة، مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية، من خلال تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أولياء الأمور بالحرص فى استخدام التقنيات الحديثة، سواء حاسبات أو هواتف ذكية، واتخاذ الاحتياطات لتجنب الوقوع ضحية للمجرمين، من خلال عدم ترك تلك الأجهزة متصلة بالإنترنت طوال الـ24 ساعة، لأن الأجهزة تكون آمنة فى حالة عدم اتصالها بالإنترنت، وضرورة وضع لاصق على الكاميرا الأمامية للأجهزة لعدم استخدامها فى تصوير مالكها حال اختراقها، والاهتمام بتنزيل برامج "آنتى فيرس" و"الفيرول" لتأمين الأجهزة، ووضع كلمات سر طويلة ومعقدة من أرقام وحروف وعلامات لتأمين الأجهزة، وعدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية على تلك الأجهزة خشية استخدامها فى حالة الاختراق أو الفقد، وضرورة متابعة المواقع التى يدخل عليها الأبناء لعدم الإيقاع بهم، وعدم الدخول على المواقع الإباحية والمجهولة، وأنصح الجميع بعدم قبول طلبات الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعى إلا من الأشخاص المعروفين.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع