قانون متكامل لتنظيم المنشآت السياحية.. لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء لتذليل عقبات النشاط.. ويُشترط الترخيص لمزاولة المنشآت لأعمالها.. وسداد رسم يصل مليون جنيه كشرط.. ومكاتب اعتماد لتيسير الإجراءات

قانون متكامل لتنظيم المنشآت السياحية.. لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء لتذليل عقبات النشاط.. ويُشترط الترخيص لمزاولة المنشآت لأعمالها.. وسداد رسم يصل مليون جنيه كشرط.. ومكاتب اعتماد لتيسير الإجراءات
قانون متكامل لتنظيم المنشآت السياحية.. لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء لتذليل عقبات النشاط.. ويُشترط الترخيص لمزاولة المنشآت لأعمالها.. وسداد رسم يصل مليون جنيه كشرط.. ومكاتب اعتماد لتيسير الإجراءات

 

قدمت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المنشآت الفندقية والسياحية  لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كأحد القوانين الهامة في القطاع السياحي لاسيما وكونه يعمل علي إنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 

 

وعرف مشروع القانون"المنشآت الفندقية"بأنها الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفارى، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

فيما عرف "المنشآت السياحية" بأنها الأماكن المعدة أساساً لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطعام العائمة "ثابتة أو متحركة"مطعام التيك آواي، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وأقر مشروع القانون، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، ويكون الوزير المختص مقرراً للجنة الوزارية، علي أن ترفع تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.

 

وتتولي اللجنة، عدد من الاختصاصات الهامة في مقدمتها تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، والموافقة على الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

 

كما تختص اللجنة ببحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

 

كما أقر التشريع، تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، برئاسة الوزير المختص، ومنحها عدد من الاختصاصات الهامة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

 

كما مُنحت اختصاص تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع التراخيص وغيرها، إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

 

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع تقريراً بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

 

واشترط المشروع في مادته التاسعة، أن تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع النص علي عدم الجواز لأي شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفاً على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. وأجاز مشروع القانون بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً حال مخالفة أحكامها. 

 

وتناول "الباب الثاني" من مشروع القانون إجراءات الترخيص، حيث أقرت بأن يقدم طـلـب الترخيص بالمنشـأة إلى الوزارة المختصة ( السياحة) على النموذج المعـد لـذلك وفقـاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

 

ووفقا للمادة (13) فأنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تقـوم الـوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لمـا تقـره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحده في مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

 

وحسب المادة ذاتها، فأنه متي استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبـة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.

 

وبمقتضي المادة (14) فأنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعـد سـداد الرسوم المنصوص عليهـا بالمادتين (12، 13) مـن هـذا القانون، وتحـدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

ويعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونظم مشروع القانون آليات عمل "مكاتب الاعتماد" وهي الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.

 

ووفقا للتشريع، تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

 

ويصـدر الترخيص لمكاتب الاعتمـاد الـتي يتـوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها اللجنة الدائمة والتي من بينها الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

 

وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة في فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

 

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على  الأخص الآتي ​تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، ​الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، ​إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.

 

وبمقتضي المادة (19) تعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة تكررا هذه المخالفة، يُشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (15) من هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع