يأتى ذلك، فى ضوء قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 1430 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الطب.
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الطب أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.
2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها .
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر.
وحدد الجدول الزمنى لإجراءات التقدم والترشيح لمنصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ، اليوم السبت موعدا لفتح باب التقدم والترشح، على أن يكون يوم الخميس 19 مايو غلق لباب الترشح وإعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين على المنصب .
كما حدد الجدول الزمنى يومى الإثنين والثلاثاء 23 و24 مايو الجارى، فتح باب التقدم بالطعون، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرا من اليوم الثانى، على أن يتم إعلان القائمة النهاية بأسماء المرشحين يوم الثلاثاء 31 مايو.
وحدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد شروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكيلة أو المعهد:-
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما .
2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.
3- إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.
6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع