مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية.. حسابات وودائع وخزائن عملاء البنوك مؤمّنة ولا يجوز الاطلاع عليها.. وإعطاء بيانات عنها لأى جهة دون إذن كتابى من صاحب الحساب مخالف

مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية.. حسابات وودائع وخزائن عملاء البنوك مؤمّنة ولا يجوز الاطلاع عليها.. وإعطاء بيانات عنها لأى جهة دون إذن كتابى من صاحب الحساب مخالف
مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية.. حسابات وودائع وخزائن عملاء البنوك مؤمّنة ولا يجوز الاطلاع عليها.. وإعطاء بيانات عنها لأى جهة دون إذن كتابى من صاحب الحساب مخالف

. و165 دولة أعضاء فى اتفاقية تكافح التهرب الضريبى تشمل أمريكا والإمارات والهند

 

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع" أن سرية الحسابات بالبنوك مصانة بحكم نصوص قانون البنوك، مؤكدة أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

 

وأوضحت المصادر أن مصر انضمت عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يضم فى عضويته 165 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين وتونس والهند وتنضم لها دولًا أخرى على مدار السنوات عقب التأسيس، وتأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بمـا يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق الـدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارًا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

 

وقال البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التى تلتزم بها جميع الدول الأعضاء فى المنتـدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى وانضمت له مصر عام 2016.

 

وأكد البنك المركزى المصرى أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك فى مصر، والتى وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفى وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

 

ويهيب البنك المركزى بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى توخى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التى تضر بالمواطنين والاقتصاد القومى.

 

وجاء مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى تمت إحالته خلال جلسة مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى التشريعية، والشئون الاقتصادية، لتعديل مادة واحدة وهى المادة 78.

 

ونص المشروع المقدم من الحكومة فى مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم  78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020  تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمى 140 و142 مـن قـانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر».

 

وتنص المادة (78) قبل إضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف

 

ويتيح التعديل طبقا لنص المادة تبادل المعلومات الضربية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة فى التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد اتاحة المعلومات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى.

 

و نصت المادة 140 من قانون البنك المركزى على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم .

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع