مناقشة قانون الحكومة بشأن النظافة العامة الأسبوع المقبل.. الرسم الشهرى على الوحدات 30 جنيها و1000 جنيه للمنشآت السياحية.. ومكاتب لتلقى شكاوى المواطنين.. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لخدمات جمع القمامة

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، الأحد القادم، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، كأحد التشريعات الهامة فى إطار تطوير منظومة النظافة، ويتضمن تعديل المادة (8) بما يؤدى إلى إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمراية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة.

 

وأجاز مشروع القانون، زيادة نسبة الرسم كل عاميين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

3ec18ca4f0.jpg

ويفرض مشروع القانون فى مادته (8) رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهريًا على الوحدات السكنية نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، بخدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة.

 

كما فرضت المادة رسما قيمته تتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

 

وحددت المادة رسمًا لا يجاوز 1000 جنية شهريًا، تحصل من المراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة مقابل خدمات جمع القمامة والمخلفات، وبما لا يجاوز 700 جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

 

وأجاز مشروع القانون، لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، زيادة الفئات السابقة المشار إليها بذات الأداة كل عامين بواقع "%10" شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

 

ويتم تحصل الرسم، حسب المادة، نقدًا أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبة فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، ولا يخل الالتزام بأداء الرسوم المشار إليها بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن خدمة جمع القمامة من الوحدات.

fdf3811fca.jpg

وأبقى مشروع القانون فى مادتة (8) على صندوق النظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة مع الإلزام بإنشاء صناديق أخرى بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وذلك للصرف على خدمات جمع المخلفات والقمامة، حيث نصت المادة على أن يودع فى الصندوق حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة "9" من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة "18 مكرر" من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

 

وحسب مشروع القانون، لا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

 

ووفقا لمشروع القانون، تُنشأ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

واستحدث مشروع القانون، مادتين جديدتين هما "المادة 8" و "المادة 8 مكرر"، حيث تخصص بموجب المادة الأولى نسبة من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادى والنظافة بالمحافظات، ومن النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية، لصالح خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء الخاضعة للقانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.

8eb98a88bd.jpg

وتنص المادة 8 مكرر على: "تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ما يلى: 1 - نسبة "%25" من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة "28" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008. 2 - نسبة "%15" من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية".

 

أما المادة المستحدثة الثانية - "8 مكرر1" – تحدد موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأوجة صرفها، حيث تنص على إيلولة كل من : 1- حصيلة الموارد المخصصة بالمادة 8 مكرر من القانون، و2- نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصة الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات ويوافق عليها جهاز إدارة المخلفات بهدف تقديم خدمات جمع القمامة والمخلفات إلى الاماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، و3- ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة المبينة بالبند السابق، و4- مدفوعات شركة الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لتعريفة التغذية التى يُصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء بالاتفاق مع زويرة البيئة، و5- أى موارد أخرى تُخصص من الموازنة العامة للدولة، وذلك إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.

 

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات حسب المادة (8 مكرر1) الصرف من الموارد المبينة فى البند (1) من هذه المادة على خدمات جمع القمامة والمخلفات من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، والصرف من باقى مواردة لتحقيق أغراضة.



 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع