"حقوق المستأمنين فى الإسلام".. كتاب جديد للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر للرد على أفكار الجماعات المتطرفة.. الكتاب يوضح 7 حقوق لغير المسلمين فى بلاد أهل الإسلام..ويفند أقوال المتطرفين عن أهل الذمة

"حقوق المستأمنين في الإسلام".. كتاب جديد أصدرته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ضمن مشروعها لتفنيد الفكر المتطرف، حيث أصدرت المنظمة ما يقرب من 22 كتابًا، لتفنيد الفكر المتطرف، للرد على أفكار الجماعات المتطرفة، كما أصدرت مجلة رقمية باسم (حصاد) لهدم الأساس الفكرى الذى تعتمد عليه التنظيمات المتطرفة والتكفيرية، إضافة لإطلاق حملة إلكترونية بتقنية الإنفوجرافيك للعمل على تفنيد الأفكار المتطرفة المغلوطة وبيان حقيقتها فى 30 حلقة.

 

الكتاب الجديد للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، يتضمن تعريفاً لمعنى الأمان وتعريفاً لمصطلح أهل الذمة وهو مصطلح أسيء فهمه، وتعريف الحقوق العامة لغير المسلمين في بلاد الإسلام، أمور فيها غلو في حق المستأمنين يقول بها أصحاب عقيدة الولاء والبراء المبتدعة.

 

 

ألف الكتاب الدكتور إبراهيم الهدهد ـ رئيس جامعة الأزهر سابقًا ـ المستشار العلمى للمنظمة، وكتب تقديم الكتاب الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى ـ وزير الأوقاف سابقًا ـ عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ـ نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

 

4629c9b949.jpg

 

قدم الكتاب الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلاً:" انفتحت في الفكر الإسلامي ـ بل في التاريخ الإسلامي ذاته ـ أبواب واسعة من الشر المستطير؛ عبر مسالك ودروب فكرية متعرِّجة: أولها: باب «التكفير» الذي تُرْجِم إلى دماء وأشلاء تحت ظلال الفهم البئيس لقضية الإيمان والكفر، ثم سرعان ما ارتفعت - تحت تلك الظلال الداكنة - أَسِنَّةُ الإرهاب تأكل الأخضر واليابس، وتصبغ الإسلام كله ـ دين المرحمة والسكينة ـ بلون الدم القاني، وأَضْحت كلمة الإسلام التي كانت مفتاحًا للقلوب والأرواح: مِغلاقًا لها ومدعاة للفزع والرعب؛ ومرتبطة في الذهنية العامة بالدماء والأشلاء.

 

وأوضح مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة المنورة، وكان عدد سكانها آنذاك عشرة آلاف نسمة، المسلمون منهم: 1500، واليهود: 4500، والباقون من غير المسلمين وأهل الكتاب، ووثيقة المدينة وضعت أسس العيش المشترك لأتباع الأديان المتعددة، حتى من لا يدينون بدين سماوي في الوطن الواحد، وما أقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، إلا اليهود لما ارتكبوا الخيانة العظمى، وأعانوا على الوطن أعداءه والطامعين فيه.

 

927f6920f8.jpg

 

واستدل من ذلك أن الشرع الحنيف ضمن للجميع من المواطنين والقادمين والزائرين من غير المسلمين حقوقا لا يصح في الشرع إهدارها، وهو المناسب مع عالمية الإسلام، وسرد مؤلف الكتاب تعريف عدد من المصطلحات منها تعريف الأمان وهو لغة: يقال: «استأمن إليه»: دخل في أمانه، وقد أمّنه، وآمنه، والمأمن: موضع الأمن. فالأمان يعتمد على أمرين: المؤمِّن، والمستأمَن، المؤمِّن: هو الذي يعطي الأمان، وهو الإمام ( الحاكم ـ ولي الأمر) أو من ينيبه، ويتمثل ذلك في الجهات المخولة بمنح التأشيرة والإقامة في الدولة، المستأمن: هو من طلب الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة، صيغة الأمان: ليس للأمان صيغة معينة، ولا هي مقيدة بلفظ معين، وتختلف من زمن إلى زمن، فتأشيرة الدخول عهد أمان، والإقامة عهد أمان.

  

وتناول المؤلف مصطلح أهل الذمة وهو مصطلح أسيء فهمه، حيث أشار إلى أن من المصطلحات التي أسيء فهمها «مصطلح أهل الذمة»، وهو مصطلح أطلقه الفقهاء القدامى على غير المسلمين الذين يعيشون في دولة الإسلام، وهو اسم حسن، لا كما يظن بعض الناس، فأهل الذمة هم: أهل العهد والأمان، لأنهم يصيرون في ذمة سيدنا محمد رسول الله ﷺ وفي ذمة المسلمين، أي: في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد.

 

Untitled
 

ومضى الخلفاء الراشدون، والحكام المسلمون على مر التاريخ، حافظين ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير المسلمين، حتى جاءت طوائف من المتطرفين بما جاءت به زورا وبهتانا من الاعتداء عليهم، أما الحقوق العامة لغير المسلمين في بلاد الإسلام، فقال المؤلف:" يوجد حقوق عامة أقرتها الشريعة الإسلامية لغير المسلمين في بلاد الإسلام، سواء أكانوا من المواطنين، أم من المقيمين، وهي على النحو الآتي: حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية: ولقد أعلنها القرآن الكريم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار حين قال تعالى: ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾.. واللفظ عام شامل لجميع بني آدم، بغض النظر عن عقائدهم وأعراقهم، ولايجوز لكائن من كان أن يهين من كرمه الله،

كذلك حقهم في حرية المعتقد: يأبى الإسلام أن يكره أحدا على الدخول فيه، ولم يسجل التاريخ أية واقعة حدث فيها أن أكره أحد على الدخول في الإسلام، قال تعالى: ﴿ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ وقال أيضا: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ...﴾ وقال أيضا: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر...﴾.

 

 

 

ومن تلك الحقوق أيضا حقهم في إقامة شعائر دينهم والاحتكام إلى شريعتهم: وذلك مما يتصل بأحوالهم الشخصية، وحياتهم الاجتماعية، وقد قرر الفقهاء، أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون تحريمه، لا فيما يعتقدون حلّه، كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، كذلك حقهم في العدل: فالإسلام قائم على العدل، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾  

بالإضافة إلى حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم: فالإسلام يحفظ الحقوق الأساسية، كحفظ النفس والمال والعرض والعقل، يستوى في ذلك بنو الإنسان، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، ولا مواطن ووافد، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم : «من قتل معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». ولا يصح إيذاء غير المسلم بغير حق، كانتهاك عرضه، أو التعدي على ماله، أو الاعتداء عليه، وفي الحديث: «من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.

 

ومن تلك الحقوق أيضا حقهم في الحماية من الاعتداء: يجب على الدولة الإسلامية حماية غير المسلمين في أراضيها من أي اعتداء خارجي، بل يلزم الدفاع عنهم مما يؤذيهم، والقتال دونهم، وقد حدث ذلك مع أبي عبيدة بن الجراح لما فتح الشام، وغيره من الولاة والأمراء، وما أجمل قول الإمام القرافي: «إن عقد الذمة يوجب علينا حقوقا لأنهم في جوارنا، وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ﷺ ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأَذِيّة أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ﷺ وذمة الإسلام.

 

كذلك حقهم في المعاملة الحسنة: القاعدة الأساسية في التعامل مع غير المسلمين قررها القرآن الكريم، حين قال: ﴿لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله لايحب المقسطين* إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾.

 

أما عن أمور فيها غلو في حق المستأمنين يقول بها أصحاب عقيدة الولاء والبراء المبتدعة ،حيث يدعون بأنه  يجب البراءة منهم، ويسوقون الآيات التي تؤكد عقيدتهم تلك، وما أوردناه في الحقوق السبعة كفيل بالرد عليهم، كما أنهم يدعون أنه لا يجوز اتخاذهم أصدقاء ولا جلساء، ولا تجوز مؤاكلتهم: والرد على ذلك من القرآن الكريم: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ...﴾  فقد أباح القرآن صراحة الزواج من الكتابيات، والزواج ميثاق غليظ، لكن هذا الغلو ناتج عن مفهوم البراء في زعمهم.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع