الحبس وغرامة مليونى جنيه عقوبة إخفاء الكمامات والكحول والمُطهرات.. السجن المؤبد فى انتظار مروجى المنتجات الطبية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات.. و500 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن البيع والإخلال بقواعد الصحة

الحبس وغرامة مليونى جنيه عقوبة إخفاء الكمامات والكحول والمُطهرات.. السجن المؤبد فى انتظار مروجى المنتجات الطبية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات.. و500 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن البيع والإخلال بقواعد الصحة
الحبس وغرامة مليونى جنيه عقوبة إخفاء الكمامات والكحول والمُطهرات.. السجن المؤبد فى انتظار مروجى المنتجات الطبية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات.. و500 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن البيع والإخلال بقواعد الصحة

يشكو الكثير من المواطنين من اختفاء أدوات التطهير والتعقيم والكمامات والأدوات الطبية اللازمة للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا من الصيدليات والأسواق، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين لنشر أرقام الشكاوى الخاصة بجهاز حماية المستهلك على مواقع التوصل الاجتماعى لحث المتضررين على الإبلاغ عن أى تاجر أو صيدلية يمتنع عن بيع الكمامات والكحول وأدوات التطهير والنظافة، كما ظهرت أيضا تخوفات لدى البعض من التلاعب والغش الذى قد يطال أدوات التعقيم مثل الكحول.

 

وفى هذا الإطار فقد نص قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (181) لسنة 2018 على عقوبات مُغلظة على كل من يحجز منتجات استراتيجية، أو يمتنع عن بيع منتج أو يُعلق عملية البيع على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شروط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، كما حدد عقوبات رادعة لمواجهة أى تلاعب فى المنتجات بما يخل بقواعد السلامة الصحية، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد إذا تسبب المنتج في وفاة شخص أو أكثر.

 

تحظر المادة (8) من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها، وقد ينطبق ذلك حاليا على الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير باعتبارها منتجات استراتيجية لما يمر به العالم حاليا من ظروف استثنائية بسبب تفشى فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

 

وحددت المادة (71) من القانون عقوبة مخالفة المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

فيما نصت المادة (72) على أنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وهو ما ينطلق على مروجى المنتجات الطبية المغشوشة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات والتى قد تؤدى إلى الإصابة بالفيروس نتيجة عدم فاعلية أدوات التطهير والتعقيم المغشوشة.

 

وحظرت الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شروط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط، وألزمت المادة (3) المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها، وحددت المادة (64) عقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من خالف نصوص المادتين (3 و18).


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع