حيثيات حكم القضاء الإدارى تكشف: نقل اختصاصات الحجر الزراعى لـ"الرقابة على الصادرات والواردات" يخل بدخول القمح المصاب بالآفات ويهدد صحة المواطنين.. وقرار رئيس الوزراء خالف المادة 170 من الدستور

حيثيات حكم القضاء الإدارى تكشف: نقل اختصاصات الحجر الزراعى لـ"الرقابة على الصادرات والواردات" يخل بدخول القمح المصاب بالآفات ويهدد صحة المواطنين.. وقرار رئيس الوزراء خالف المادة 170 من الدستور
حيثيات حكم القضاء الإدارى تكشف: نقل اختصاصات الحجر الزراعى لـ"الرقابة على الصادرات والواردات" يخل بدخول القمح المصاب بالآفات ويهدد صحة المواطنين.. وقرار رئيس الوزراء خالف المادة 170 من الدستور

كتب : محمد أسعد

كشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر بإبطال وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، بنقل اختصاصات الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة، فى الرقابة على السلع الاستراتيجية المستوردة، إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا القرار يخل بالشروط  التى تتطلبها إدارة الحجر الزراعى، والتى تحظر دخول الأقماح المصابة بآفات ممنوع دخولها للبلد ومنها فطر الأرجوت.

أضافت الحيثيات أن ذلك قد ينجم عنه السماح بدخول أقماح مصابة بآفات محظور دخولها للبلاد مما يهدد الصحة العامة، والتى يقع على الدولة الالتزام بتوفير المناخ المناسب لها ورقابة جميع السلع والمواد التى تؤثر عليها.

الحكم صدر برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، ومحمود فؤاد نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، إن ذلك القرار التنظيمى تضمن تعديلاً لحكم القانون بغير الأداة المقررة دستورياً، وبالمخالفة  لحكم المادة 170 من الدستور بألا يتضمن القرار ما ينطوى على تعديل أو تعطيل أو استثناء من حكم القانون".

 وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من  القرار المطعون فيه تضمنت تحديد السلع الزراعية الاستراتيجية وهي القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا،  دون أن يكون ذلك في أطار التفويض التشريعى، بما ينطوى على  تعديل لحكم القانون، كما تضمنت المادة الثانية من ذلك القرار اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها بفحص السلع الزراعية المستوردة طبقاً للمواصفات القياسية والمواصفات والشروط الخاصة بالحجر الزراعى، وذلك فى تجاهل تام لما نص عليه المادة 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، من أن تستعين الهيئة لدى فحصها لتلك السلع بالجهة المعتمدة وفقاً لقانون الزراعة وهى الحجر الزراعى".

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك القرار استحدث فى المادة السادسة منه حكماً لم يأت به القانون بتقرير التبعية الفنية للمنتدبين من الحجر الزراعى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدون سند قانونى، وهو ما تداركه قرار وزير الزارعة رقم 227 لسنة 2017 بالإبقاء على تبعية المندوبين من الحجر الزراعى لجهة عملهم مع تبعيتهم الإدارية فقط للهيئة المشار إليه.

وكشفت المحكمة إلى جانب مخالفة القرار لأحكام قانون الزارعة وقانون تنمية التصدير، وعدم التزامه بالحدود المقررة بالدستور لدى إصدار اللوائح التنفيذية وذلك لتضمنه أحكاماً تنطوى على تعديل لأحكام القانون، أن القرار صدر دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور باعتباره من القرارات التنفيذية التى يتعين عرضها على القسم ليمارس اختصاصه بمراجعة مدى اتفاقها مع أحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يصبح معه القرار المطعون فيه عديم الأثر القانونى لمخالفته للدستور والقانون.

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع