ضرب الزوجات يثير جدلا.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجة بالحبس 5 سنوات..الأزهر: الضرب العلاج الثالث للنشوز.. النقض: لايوجد نص قانونى يسقط العقوبة.. وخبراء قانون: الضرب جنحة عقوبتها الحبس عامين

ضجة كبيرة أثارت الرأي العام بسبب مشروع قانون جديد، بمقتضاه تصل عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، مقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بعدما اقترحت إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

"سلامة" خلال مقترحها كشفت أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون"، وأوضحت أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، كما أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.  

images

ضرب الزوجات بين التأويل والتطبيق

  

هذا المقترح تباينت حوله الأراء الفقهية والقانونية باعتباره رأى يتسم بالجرأة لإعادة وإحياء أحكام قديمة، سبق وأن قضت فيها محكمة النقض المصرية بأنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته، وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب، وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم بدعوى أن الزوج لم يتجاوز حدود التأديب، ومقتضى هذا القضاء القديم، الذي يحاول الحكم محل التعليق إحياءه، أنه لا وجود للتأديب بالضرب من الوجهة القانونية، أياً كانت درجة جسامته، وأياً كان الأساس الذي يستند إليه الزوج في ضرب زوجته.

سلطة تأديب الزوجة في القانون المصري

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تعدى الزوج على زوجته وكيفية التفريق أن مسألة التعدي من باب الضرب أم من باب التعسف في استعمال الحق ومنها الحق في تأديب الزوجة والصغار، وذلك في إطار المبادئ القانونية العامة التي تحكم نظام التجريم والعقاب في القانون المصري، وليس في ظل المفاهيم السلطوية للأعراف السائدة، المبنى على تفسيرات متشددة للنصوص الشرعية، والذي يعترف للرجل بحقوق مطلقة، يترتب عليها التعسف وسوء الاستغلال، فهل من الناحية الشرعية والقانونية تأديب الزوجة يعتبر حقاً للزوج أو هو سلطة يمارسها وفق ضوابط شرعية وقانونية؟ أو هي ولاية التأديب كما يذهب إلى ذلك بعض فقهاء الشريعة؟ 

45548-201808010344404440

سبق للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، التصدى لتلك المشكلة محاولًا تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، معتبرا الضرب العلاج الثالث للنشوز الذي قسم القرآن ثلاثة أنواع، أولها يكون بالموعظة فإن لم تثمر، يأتي الهجر في المضاجع، وكان العلاج الثالث هو الضرب التعذيري حتى لا تغرق الأسرة أو تهلك، موضحاَ أن الكثيرين أساءوا فهم الضرب رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود، فمن شروطه ألا يكسر عظما، أو يؤذي عضوًا، ولا يجوز للزوج أن يضرب باليد أو يضرب على الوجه ولا يخدش الجسد، ولا يترك أثرا نفسيا على الزوجة والمراد به ضرب رمزي بالمسواك مثلا أو فرشاة الأسنان في هذا الزمن.

وفى الحقيقة دون الدخول في الضوابط الفقهية لحق التأديب المقرر في الشريعة الإسلامية، نقرر أن النص القرآني تدرج في وسائل التأديب، فجعلها الوعظ بالرق واللين، ثم الهجر في المضجع وليس هجر المضجع ذاته، وأخيراً الضرب، ولا يجوز للزوج أن يخالف هذا التدرج، بمعنى أنه إذا لجأ إلى الضرب مباشرة، كان فعله غير مشروع ويعاقب عليه القانون، بوصفه يشكل جريمة الضرب المعاقب عليها، والضرب يشترط فيه – كما يقول الفقهاء – أن يكون غير مبرح أي غير شديد كي لا يؤذي الزوجة أو يؤلمها إيلاماً شديداً، ولا يجوز ضرب الوجه لما فيه من الإهانة والإذلال وترك أثر يظهر للناس.  

2018_2_7_13_41_48_7

موقف المشرع المصري من ضرب الزوجة

من جانبه يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عماد الوزير الضرب إذا وقع من الزوج على زوجته تحت ستار حق التأديب، فإنه يشكل جريمة ضرب تستوجب عقاب الزوج قانوناً بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضرباً بسيطاً طبقا للمادة 242 عقوبات، أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً المادة 241 عقوبات، أو ضرباً نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها طبقا للمادة 240 عقوبات، أو ضرباً أفضى إلى الموت طبقا للمادة  236 عقوبات، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأياً كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري، والضرب ليس حقاً للزوج على زوجته حتى يباح له طبقاً لنص المادة 7 من قانون العقوبات، فحق الزوج هو في تأديب زوجته، وهو حق يعترف به القانون، لكن وسائل استعمال هذا الحق يجب أن تتقيد بالنصوص الواردة في قانون العقوبات المصري، فلا يجوز أن يكون استعمال الحق المعترف به قانوناً بوسيلة يعتبرها قانون العقوبات جريمة، مثل الضرب أو غيره من صور الإيذاء كالسب أو القذف.

وبحسب "الوزير"  فإن التعديل المقترح من النائبة مرفوض لأن الضرب جنحة وأقصى عقوبة لها سنتين إذا كانت باستخدام أداة، فضلا على إنه يعتبر اهدار للحق المقرر شرعآ للزوج بتأديب زوجته، فتجاوز التأديب لا يصل إلى 5 سنوات عقوبة العاهة المستديمة فضلا على العقوية يجب أن تتناسب مع الفعل ولا تمثل انتقام من المتهم .

وبناء عليه فإنه إذا كان قانون العقوبات المصري يجرم الضرب، فلا يجوز استعمال الضرب كوسيلة لممارسة أحد الحقوق التي يعترف بها القانون، ولا يكون الضرب كوسيلة لاستعمال الحق مباحاً إلا إذا استثنى القانون من الضرب المعاقب عليه حالة ضرب الزوج لزوجته تأديباً لها، فلا يكفي لإباحة ضرب الزوجة قانوناً بحجة تأديبها أن يوجد نص شرعي أو اتفاق فقهي أو عرف مستقر يبيح ضرب الزوجة، ولو كان المتهم بالضرب زوجاً لها حيث أن القضاء المصرى تباين حول أحقية الزوج في ضرب زوجته من عدمه، أو بمعنى أدق بحق الزوج في تأديب زوجته بالضرب وأثره في المسؤولية الجنائية عن جريمة الضرب.  

20180312120448242

وقال إن بعض أحكام محكمة النقض أنكرت هذا الحق على الزوج، مقررة في هذا الخصوص أنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب، بينما أحكاماً أخرى قديمة قضت بعكس ذلك، مقررة براءة الأزواج المتهمين بضرب زوجاتهم، مهما بلغت درجة التعدي، وأياً كان السبب الذي حمل المتهم على ضرب زوجته، كما أن بعض الأحكام اتخذت موقفاً وسطاً، بإقرارها حق التأديب بالضرب الواقع من الزوج على زوجته بالقيود المقررة فقهاً، ومقتضاها إباحة الضرب الذي ينتج عنه الإيذاء الخفيف الذي لا يترك أثراً، فإن تجاوز الزوج هذه القيود، كان خارجاً عن حدود حقه في التأديب، ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة، ومن باب أولى يسأل الزوج عن ضرب أفضى إلى موت إذا ضرب الزوجة على رأسها ضربة أدت إلى وفاتها. 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 4818 لسنة 80 القضائية حيث قالت في حيثيات الحكم: "وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلًا أن يضربها ضربًا فاحشًا، ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقًا له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجبًا للعقاب عملًا بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات.  

20190625035808588

سلطة تأديب الزوجة في القانون المصري والقيود الواردة عليها؟ 

بينما أكد الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى – أن التأديب سلطة مقررة للزوج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهي سلطة يعترف بها قانون العقوبات المصري في مادته السابعة، التى تقرر أنه: "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء"، ووفقا للمادة 60 من قانون العقوبات من الباب التاسع:  

أسباب الإباحة وموانع العقاب

وأشار إلى  أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، والحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء يقتصر نطاقها على الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية، فيما تسري فيه أحكامها، باعتبارها جزءاً من النظام القانوني الوضعى المصري، لذلك لا علاقة لهذه العبارة بالعقوبات الشرعية التي تقرر حقوقاً للمجني عليه أو أولياء الدم، مثل الحق في القصاص أو الدية، فالتنظيم القانوني للعقوبات، في القانون الوضعى المصري، لا يترك مجالاً لتطبيق العقوبات الشرعية المقررة لهذه الحقوق، ومن ثم يقتصر نطاق المادة السابعة من قانون العقوبات المصري على الحقوق المستمدة من الشريعة الإسلامية، في المجالات التي تعتبر فيها الشريعة قانوناً- وفقاً للنظام القانوني المصري وأهم هذه المجالات أحكام الأحوال الشخصية، ومنها الحق في تأديب الزوجة والصغار، وذلك في إطار المبادئ القانونية العامة التي تحكم نظام التجريم والعقاب في القانون المصري.

ما هي القيود الواردة علي ضرب الزوجة استعمالاً لحق التأديب المقرر للزوج شرعاً؟

وأوضح "الجعفرى" في تصريح خاص - قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: "والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" صدق الله العظيم  - وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف، وبالتالي لا يجوز له أصلًا أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها، والضرب يشترط فيه – كما يقول الفقهاء – أن يكون غير مبرح أي غير شديد كي لا يؤذي الزوجة أو يؤلمها إيلاماً شديداً، ولا يجوز ضرب الوجه لما فيه من الإهانة والإذلال وترك أثر يظهر للناس.

151889197658330800

ماهي شروط استعمال الحق قانونا؟

1-وجود الحق.

2-مباشرة السلوك في الحدود المقررة للحق.

رأى قانونى أخر: مشروع قانون يعجل بخراب البيوت

وفى سياق أخر - يقول أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، معلقا على مشروع القانون، إن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية الطرف الأكثر ضعفا وبالتالي عقاب الطغاة وكف بطشهم عن المستضعفين، ولهذا فقد تم انشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى وجود العديد من النصوص التي تغلظ العقوبة إذا وقعت على المرأة، وتحديدا في السن الصغير أو كان الجاني ممن له سلطة على المرأة.

وبحسب "محفوظ" في تصريحات خاصة - من الطبيعي أن يحاول القانون حماية المرأة، فهذا أمر بديهي ولكن محاولات تغليظ العقوبة في حالة ضرب الرجل لزوجته في حد ذاته أمر بالغ الخطورة في التدخل في أهم خلية تكون المجتمع وهي الأسرة، ويصبح الزوج مهددا في حياته الأسرية من خلال زوجته التي تصارع صعاب الكون من أجل توفير حياة كريمة، إلا أن مشروع القانون هذا بمثابة تشجيع الزوجات على مقاضاة أزواجهم مما سيعجل بخراب البيوت العامرة، ولكن هل ذلك القانون إذا خرج للنور، لن يصطدم مع الدستور.

ويُضيف "محفوظ" – يوجد هناك عشرات القوانين التي تعطي المرأة حقوق خاصة ولا يتمتع بها الرجل، وأخرى تعاقب المرأة، ولا تعاقب الرجل مثل قضايا الدعارة فتعاقب المرأة، ويعد شريكها في الزنا وشاهدا عليها، وكذلك قاتل زوجته حين يفاجيء بزناها فيقتلها وفي تلك الحالة يعاقب بعقوبة الجنحة في حين لا تتمتع المرأة بهذا الحق فمبدأ المساواة لا يعني المساواة المطلقة، ولكن بالرجوع لمشروع القانون الذي يعد تجاوزا في حق الرجل، وخاصه حين تدب الخلافات الزوجية ستسعى الزوجة بكل تشدد على عمل بلاغ كيدي بضربها لتزج به في السجن انتقاما منه طالما القانون سيساندها.

"لا مانع من خروج هذا المشروع بالقانون للنور بشروط أن يتم اثبات إصابة المرأة بموجب تقرير الطب الشرعي"، يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، مضيفا أن توضع عقوبة قاسية جدا على الزوجة أو المرأة التي تتهم زوجها أو غيره إذا ثبت كذب بلاغها وأن تكون الاصابات التي تدعيها المرأة بصورة من الجسامة حتى يقع تحت تأثيم هذا القانون ولا نفتح باب للإصابات المفتعلة، أو تلك التي يسهل افتعالها في أن تكون داخل دائرة التجريم لهذا المشروع.

20201106024616168

ضرب الزوجة لزوجها

وأما عن مسألة ضرب الزوجة للزوج – يقول عبد الحميد رحيم، المحامى المتخصص في الشأن الآسرى، إن قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف، لينص على: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، ويعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألفا و500 جنيه، كما أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف.

ووفقا لـ"رحيم" في تصريحات خاصة - فإن المادة 308 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307.

وتابع الخبير القانوني- ومن العقوبات الرادعة التى تقع على الزوجة حال الإساءة لزوجها، عقوبة الجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .

142406533_1824245494395783_8325420625088271567_o

 

142425031_1824245531062446_5230135459261632286_o
 

 

 

 

142451057_1824245711062428_8839597428160846939_o

 

142475284_1824245557729110_237158509378066868_o

 

142719162_1824245644395768_4503864703359894437_o

 

 

143256029_1824245841062415_3287245636882508820_o
 

 

 

 

143332674_1824245874395745_4560114486963133532_o

 

 

143383226_1824245704395762_7985071585210038733_o
 

 

 

 

143405470_1824245917729074_1566606090673993023_o
 

 

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع