"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية.. التعديل يتيح الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات الدولية.. ومستشار العدل: مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون. 

وهدف مشروع القانون إلى أن يسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية.

الجلسة العامة لمجلس النواب (2)

وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.

الجلسة العامة لمجلس النواب (3)

وقال المستشار هيثم البقلى مستشار وزير العدل، أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستورى الذى يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية. 

الجلسة العامة لمجلس النواب (4)

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين وعاطف مغاورى مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولى ومعرفة هل يتعارض مع ال لاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

 

و ينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمى 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة.

الجلسة العامة لمجلس النواب (5)

وبينت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الهدف من تعديل قانون المحكمة الدستورية أن المادة 185 من دستورية جمهورية مصر العربية تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة فضائية على شنونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات.

الجلسة العامة لمجلس النواب (7)

وتنص المادة 191 من الدستور على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة".

الجلسة العامة لمجلس النواب (8)

المادة ۱۹۲ من الدستور نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء. أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

الجلسة العامة لمجلس النواب (6)

واشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية إلى أن المشرع الدستورى فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية العليا بخلاف ما ذکر نصا فى الدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى فقد رؤى إضافة نصوص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية وتتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم فى الطلب کل ذی شان ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات. ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابى وفقا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى تؤثر على أمنها القومى.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع