أخبار عاجلة

بعد ضم جريمة القتل والإصابة الخطأ.. قائمة بجرائم أمن الدولة طوارئ.. البلطجة وغش المنتجات والتلاعب بالأسعار والتعدى على الرقعة الزراعية والعبث بدور العبادة الأبرز.. وخبير قانونى يتحدث عن أخطر 15جريمة

نشرت الجريدة الرسمية للبلاد في عددها رقم 28 مكرر منذ عد أيام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1644 لسنة 2021 ميلادية، بإحالة النيابة العامة بعضاً من الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. 

 

وتضمن القرار ما نصت عليه المادة الأولى، بأن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية: "الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، فضلاَ عن القتل والإصابة الخطأ وعدد من القضايا العمالية أصبحت من اختصاص قضايا أمن الدولة.   

images

قائمة بجرائم أمن الدولة طوارئ 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الجرائم التي تمس الأمن الداخلي وصدر قرارات بإحالة النيابة العامة لها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بشقيها "العليا، والجزئية"، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1644 لسنة 2021 ميلادية، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين وعلى رأسها جرائم التلاعب في الأسعار، والتلاعب في الرقعة الزراعية، و حرمة العبث بأماكن العبادة، وكذا الغش والتدليس في المنتجات والسلع، وجرائم السكك الحديدية، فضلا عن الجرائم الإرهابية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور إبراهيم حمدى حمزة.

 

في البداية - محكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، وتختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام وتتضمن هذه الجرائم التالى - وفقا لـ"حمزة":  

3a02863b019b894a64b79e7e64605a29

14 جريمة ضمن جرائم أمن الدولة  

 

1-جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجـة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد "375،375 مكرر من قانون العقوبات".

2-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

3-الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.   

4-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

5- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. 

6-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة. 

7-الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

8- الجرائم المتعلقة بإقامة اعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبنات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة المواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. 

2013-635152225618188587-818

 

9-جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير فـي محـررات السكك الحديديـة أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم، وتلك الجرائم الخاصة بالسكك الحديدية المقصود منها هو منع أي تعد على السكك الحديدية، منعاً لتكرار الحوادث الخاصة بالقطارات والسكك الحديدية، ولتكون العقوبات زاجرة ورادعة، ويكون للحاكم المختص الحق في تعديلها إذا كانت لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وذلك بزيادة مقدار العقوبة أو تأييدها حال كونها مناسبة أو القضاء بالبراءة أو الغرامة حال عدم ثبوت التهمة أو كانت ظروف الدعوى تستدعى استعمال الرأفة.

10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2001 فـي شأن تحريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

11-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحـق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

12-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2015.

13-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.

14- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكرر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 

1260908_0

 

تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الثانى من قانون العقوبات، تحدث عن الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته، وتم تقسيمه لثلاثة أبواب كالآتي:


الباب الأول:

تحدث عن الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.


الباب الثاني:

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

الباب الثاني مكرراً:

المفرقعات، وتعد تلك الجرائم وكذا جرائم التجمهر من الجنايات التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، طبقاً للقرار موضوع بحثنا هذا.

15- الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) في (170) بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 177 ،179) من قانون العقوبات.

- وتلك الجرائم هي التي تم النص عليها في الباب الثالث عشر، والذي جاء تحت عنوان: تعطيل المواصلات. 

download

 

وتحدثت المادة "163"منه على تعطيل أجهزة الاتصالات التلغرافية، وإتلافها، أو قطعها، بينما تعرضت المادة"164" لتعمد قطع الاسلاك أو كسر عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها والتي تعمل في خدمة تلك الاتصالات التلغرافية.

-ونجد المادة"165" تتحدث عن تعمد اتلافها في زمن الهياج والفتنة، أو الاستيلاء عليها أو منع توصيلها لأحاد الناس، أو منع إصلاحها له كذلك وجعلت العقوبة السجن المشدد مع إلزامه بجبر الخسارة.

-وتقرر المادة "166" سريان أحكام المواد السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

-بينما تقرر المادة"166"مكرر عقاباً لكل من تعمد إزعاج غيره عبر تلك الوسائل التليفونية، بعقابه بالحبس سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيهأ وبإحدى هاتين العقوبتين.

-وقررت المادة "167" بعقاب كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن. 

201707020842224222

 

-بينما تعرضت المادة"168" عن تسبب فعل من عرض للخطر وسائل النقل العامة بأنواعها، وتسبب ذلك في جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

-ونصت المادة "169" على عقاب من يتسبب – بغير عمد – في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة بأنواعها، ويعرض حياة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس 6 أشهر، أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أما لو نشأت عن الحادث غير العمدي وفاة فإنه يعاقب بالحبس دون خيار الغرامة.

-وقررت المادة"170": "بأن كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء".

-وتقرر المادة 170 مكرر بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة وامتنع عن دفع الفرق، وعرضت الفقرة الثانية لكل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.  

وتلك هي الجرائم التي سوف يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة العليا حال كون الوصف جناية، أو لمحكمة أمن الدولة الجزئية إذا كان الوصف جنحة، وجعل القرار مبدأ سريانه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.  

11
 

 

 

12
 

 

 

 

13
 

 

 

81352150_2675477632535520_2471573724013264896_n

الخبير القانونى والمحامى بالنقض إبراهيم حمدى حمزة 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع