فريد من نوعه.. محكمة الاستئناف تتصدى لألاعيب المطلقات بواسطة "صورية الإبراء فى وثيقة الطلاق" رغم تقاضيهم كافة حقوقهم الشرعية.. وعدم جواز الجمع بين النفقة والأجور.. وتكشف كيف يتحول عقد الاتفاق إلى "ورقة ضد"

أصدرت الدائرة "24" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريداَ من نوعه، تصدى لألاعيب المطلقات بواسطة صورية الإبراء فى وثيقة الطلاق، وذلك تفاديًا لتكلفة الرسوم أمام المأذون، وتقاضيهم كافة حقوقهم الشرعية من مؤخر وعدة ومتعة، حيث كشفت المحكمة كيف يتحول عقد الاتفاق إلى "ورقة ضد".

 

الملخص:

المطلقة بعد أن تقاضت كافة حقوقها الشرعية من مؤخر وعدة ومتعة، وطلقت على الإبراء تفاديًا لتكلفة الرسوم أمام المأذون، أقامت دعوى أجر حضانة، وأجر خادم من تاريخ الطلاق على الإبراء على سند من عدم استحقاقها نفقة عدة، ومن ثم يحتسب تاريخ الأجر من تاريخ الطلاق، فقضت محكمة أول درجة لها من تاريخ الطلاق.

 

محامى الزوج بعد صدور الحكم أقام استئناف، دفع فيه بصورية عبارة الطلاق على الإبراء الثابت بوثيقة الطلاق، وقدم عقد الاتفاق بين الخصوم، وطالب اعتماده كورقة ضد ثابت بها الحقيقة وهى استيفاء المطلقة كافة حقوقها الشرعية ومنها نفقة العدة، وطالب بتطبيق قاعدة عدم جواز الجمع بين النفقة والأجور، وتعديل الحكم باحتساب الأجر من تاريخ انقضاء العدة، واستجابت المحكمة للدفع، وقضت بالطلبات. 

 

وصدر الحكم فى الاستئنافين المقيدين برقم 17775، 17828 لسنة 137 قضائية، الصادر لصالح المحامى مختار عادل، برئاسة المستشار بهجت الليثى، وعضوية المستشارين محمد شاكر، وشريف الأزهرى، وبحضور وكيل النيابة محمد هاشم، وأمانة سر محمد صلاح. 

 

الوقائع.. الزوجة طلقت على الإبراء تفاديًا لتكلفة الرسوم أمام المأذون بعقد اتفاق رضائى 

الوقائع تتحصل فى أن المستأنفة أقامت الدعوى 334 لسنة 2020 أسرة القاهرة، أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه "المستأنف" بأن يؤدى لها أجر حضانة لصغيرتيه "مريم" و"مرام"، وفقا لما جاء بعقد الاتفاق المؤرخ 28 أكتوبر 2019، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى مع الدخول والمعاشرة والانجاب للصغيرتين وهما فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاَ ثم انقضت علاقة الزوجية بينهما بالطلاق الحاصل فى 28 أكتوبر 2019 وبموجب عقد اتفاق رضائى بينهما مؤرخ 28 أكتوبر 2019 اتفق الطرفان على أن يؤدى لها - المدعى عليه – مبلغ 1000 جنيه أجر حضانتها للصغيرتين، إلا أنه امتنع عن الأداء، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بلا جدوى، ثم أقامت دعواها للحكم بطلباتها.

 

المحكمة تصدر حكمها للطرفى النزاع.. والطرفين يستأنفان لإلغاء الحكم

وتداولت الدعوى من قبل محكمة أول درجة، فحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها ومعها، وحلفت اليمين أنها رأت دم الحيض 3 مرات كوامل منذ طلاقها الحاصل فى 28 أكتوبر 2019 آخرهم فى 28 يناير 2020 دون مراجعة، كما حضر المدعى عليه بشخصه وبجلسة 25 يونيو 2020، وقرر أن دخله الشهرى 23 ألف جنيه، كما أدعى فرعيا بطلب قبول الادعاء الفرعى شكلاَ وفى موضوعه بتخفيض المتفق عليه من أجر الحضانة للحد الذى يتنايب مع نقصان دخله وأعبائه العائلية الأخرى، والنيابة فوضت الرأى، فقضت بالتالى:

 

أولاَ: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 1000 جنيه مقابل أجر حضانة للصغيرتين، اعتباراَ من تاريخ الاتفاق الحاصل فى 28 أكتوبر 2019 حتى تاريخ اليوم. 

 

ثانيًا: بقبول الطلب العارض شكلاَ وفى موضوعه بتخفيض أجر الحضانة للصغيرتين الموضع بالبند أولاَ: مبلغ 500 جنيه ليصبح المفروض كأجر حضانة بعد التخفيض مبلغ 500 جنيه، وذلك من تاريخ اليوم.

57695-57695-57695-2018_4_25_14_39_57_130

المطلقان يستأنفان لهذه الأسباب

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى طرفى النزاع، فطعن عليه المحكوم ضده بالاستئناف 17775 لسنة 137 قضائية القاهرة – بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ بتخفيض أجر حضانة الصغيرتين إلى ما يتلاءم مع ظروفه، وما يتحمله من أعباء مالية تجاه صغيرتيه من نفقات وأجر حضانة وأجر مصاريف دراسية بمدارس دولية اعتباراَ من أخر انذار عرض قانونى لأجر الحضانة الحاصل فى مارس 2020، وذلك لأسباب حاصلها: 

 

1-الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، إذ قضت المحكمة بفرض أجر حضانة للمستأنف عنها من تاريخ الانفاق الحاصل فى 28 أكتوبر 2019 بينما طلب المستأنف عليها بصحيفة دعواها فرض أجر الحضانة من تاريخ 1 ديسمبر 2019 كما أغلقت المحكمة إنذارات العرض لمبالغ بـ 1000 جنيه وعن شهر مارس بمبلغ 500 جنيه – بالإضافة لإيداع 10 ألاف جنيه فى حساب المستأنف عليها بالبنك الأهلى تسرى بتاريخ 6 نوفمبر 2019 نفاذا العقد الاتفاق، والذى يشمل أجر حضانة الصغيرتين عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2019 – فضلاَ أن تخفيض أجر الحضانة من تاريخ الحكم رغم قيام حالة الاعسار وقت استحقاقها فضلاَ عن انخفاض دخله بسبب الظروف الناشئة عن وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم.

25725-25725-رئيسية

كما طعنت عليه المحكوم لها بالاستئناف 17828 لسنة 137 قضائية – بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 ديسمبر 2020 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف عليه بما فرضه على نفسه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 28 أكتوبر 2019 بأن يؤدى للمستـأنفة 1000 جنيه أجر حضانة و1000 أجر خادم، وذلك لأسباب حاصلها:

1-مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ العقد شريعة المتعاقدين، كما خفضت أجر الحضانة على الرغم من قدرة ويسار المستأنف عليه، كما أن المستأنف عليه ملزم بتقديم الدليل على تغير الظروف التى اقتضت فرض النفقة.

 

المطلقة تعدل الطلبات مستندة لعقد الاتفاق  

وتداولت المحكمة نظر الاستئنافين، فحضر كلاَ بوكيلاَ عنه – محام – وقدم وكيل المستأنف 6 حوافظ مستندات طويت الأولى على بيان راتب المستأنف من جهة عمله به أن راتبه عن شهر يناير 2020 مبلغ 5 ألاف 938 جنيه، وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الدعوى 333 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة مقامة بين ذات الخصومة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة صغار بنوعيها والمصاريف والأتعاب، وقد عدلت المدعية طلباتها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها ما فرضه على نفسه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 28 أكتوبر 2019، كما ادعى الحاضر عن المدعى عليه فرعياَ فى مواجهة الحاضر عن المدعية أصلياَ بتخفيض ما تم الاتفاق عليه لانخفاض دخله، والمحكمة طلبت الصلح والنيابة فوضت الرأى، فقضت المحكمة بجلسة 31 ديسمبر 2020 :

 

أولاَ: بإلزام المدعى عليه بأداء 8 ألاف جنيه للمدعية نفقة بنوعيها للصغيرتين وبدل فرش وغطاء اعتباراَ من تاريخ التسوية الحاصل فى 8 يناير 2020 بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 28 أكتوبر 2019 على أن يخصم منه ما قضى به المدعية من نفقة مؤقتة، وما تم عرضه على المدعية من مبالغ مالية كنفقة للصغار بموجب إنذارات عرض مقدمة بالدعوى.

 

ثانياَ: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجر حضانة مبلغ 1000 جنيه شهرياَ اعتباراَ من تاريخ التسوية 8 أغسطس 2020 بموجب عقد الاتفاق المؤرخ فى 28 أكتوبر 2019.

 

ثالثاَ: إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجر خادم 1000 جنيه شهرياَ من تاريخ التسوية 8 يناير 2020 بموجب بموجب عقد الاتفاق المؤرخ فى 28 أكتوبر 2019.

 

رابعا: قبول الدعوى الفرعية شكلاَ ورفضها موضوعاَ، وألزمت المدعى فرعياَ بالمصروفات شهادة من جدول هذه المحكمة مفاده أن هناك طعن عليه بالاستئناف 2781 لسنة 138 قضائية – القاهرة.

 

37373-2018_4_9_7_8_17_340

 

المحكمة تعتبر "عقد الاتفاق" ورقة ضد وتحكم لصالح الزوج

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المحكمة تشير إلى أن الدفع بصورية الابراء الثابت بوثيقة الطلاق بيد الطرفين هو دفع في محله ذلك أن الثابت بورقة الضد "عقد الاتفاق" المحرر بيد ذات الخصومة أن المطلقة رغم ابدائها لمطلقها من حقوقها الشرعية لدى المأذون الذى أوقع الطلاق بينهما إلا أن الثابت عكس ذلك تماماَ أنها تقاضت من مطلقها المستأنف لكافة حقوقها الشرعية، ومن ثم فإن في أخذها حقوقها الشرعية ومنها نفقة العدة، وبالتالي لا تستحقه الأجور ومنها أجر الحضانة من تاريخ الطلاق لعدم جواز الجمع بين النفقات والأجور، وانما تستحق أجر الحضانة من تاريخ انقضاء عدتها شرعاَ.   

1
 

 

 

2
 

 

 

 

3
 

 

 

 

4
 

 

 

 

5
 

 

 

 

6
 

 

 

 

7
 

 

 

 

8
 

 

 

113073-المحامى-مختار-عادل

المحامى عادل مختار - صاحب الدعوى


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع