بعد تصديق الرئيس السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.. قانون الموارد المائية والرى الجديد خطوة لتحقيق الأمن المائى..عقوبات رادعة لمنع التعدى على المجارى المائية.. والحبس والغرامة عقوبة إقامة مبانى بحرم نهر النيل

بعد تصديق الرئيس السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.. قانون الموارد المائية والرى الجديد خطوة لتحقيق الأمن المائى..عقوبات رادعة لمنع التعدى على المجارى المائية.. والحبس والغرامة عقوبة إقامة مبانى بحرم نهر النيل
بعد تصديق الرئيس السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.. قانون الموارد المائية والرى الجديد خطوة لتحقيق الأمن المائى..عقوبات رادعة لمنع التعدى على المجارى المائية.. والحبس والغرامة عقوبة إقامة مبانى بحرم نهر النيل

- القانون يستهدف دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية ويساهم فى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية

- 10 محظورات بقانون الموارد المائية لحماية المياه والحفاظ عليها

- الحبس والغرامة لمين يعيق سير المياه

- 3 حالات يحظر ممارستها إلا بترخيص لحماية نهر النيل من التلوث

- يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص

- يمنع إقامة أى منشآت تمس مسار الشواطئ لمسافة 200 متر

- قانون الموارد المائية يحدد آلية التصدى للتعديات ويمنح المختصين الضبطية القضائية

 

صدق رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويأتى هذا القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

 

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.

 

كما يهدف القانون إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها، وكذلك يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص فى المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.

 

ويهدف القانون كذلك إلى وضع أسس وقواعد للتصدى لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضى المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة فى حالة استيفاء الشروط والضوابط؛ بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

 

ويعمل القانون على الحد من التعديات على المجارى المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

 

وحدد قانون الموارد المائية والرى الجديد عدد من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ(حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف)، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية، وهى: تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها، إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، وفتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.

 

كما تحظر وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

 

وشملت المحظورات الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، والردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى، كما يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، وإقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية، وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

 

ونصت المادة (125) من مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام تلك البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

 

وحظر قانون الموارد المائية والرى، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.

 

وتنص المادة 126، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف  جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة:

 

فيما تنص المادة 69 على أن يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

 

ووفقا للمادة، يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، ويحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار، كما لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

 

وتحظر المادة أيضا، إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

 

فيما تنص المادة "93" على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

 

1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.

 

2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.

 

3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.

 

كما تنص المادة 93، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.

 

ووضع القانون شروط وقواعد التصالح على المخالفات، بالنص على أنه يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص والتي تقع فى الأماكن الآتية:

 

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضى ذات صلة بالموارد المائية والرى.

 

2-  خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط فى هذا التصالح أن يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون  وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-وموافقة  اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابط والقواعد فى هذا الشأن.

 

وتنص المادة 95 من القانون، على حظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.

 

وأكد القانون، فى المادة 96 منه على أن تقوم الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة 95 من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

 

بينما تنص المادة 107 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، على أن "يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليه فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم بناء على اقتراح الوزير المختص، وقرار من وزير العدل".

 

ووفقا للمادة (110)، فتنص على أنه للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدي شفويا وتلغرافياً أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشئ لأصله فورا وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة.

 

وبحسب المادة، يكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشئ إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

 

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع