أخبار عاجلة

"الاستئناف" تتصدى لألاعيب الزوجات فى "قائمة المنقولات".. براءة زوج فى جنحة تبديد "العفش" وعدم تسليم الزوجة مشغولاتها الذهبية.. والحيثيات: "الذهب" يكون بحوزة الزوجة لملاصقته لها ولأنها تتزين به وقت ما تشاء

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية – حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بالبراءة للزوج في جنحة تبديد قائمة منقولات زوجية بعد أن قام الزوج بطلب عرض المنقولات عرض قانوني أمام المحكمة، وبعد ورود تقرير الخبير الذي ثبت فيه مطابقة المنقولات وتقدير قيمة ما تلف من المنقولات ماديا وبعد رفض الزوجة استلامه وإيداعه من الزوج بخزانة المحكمة على ذمتها.

وذكر أيضا بالتقرير أن الزوج لم يعرض المشغولات الذهبية إلا أن المحكمة أقرت في حكمها أن أحكام محكمة النقض أقرت أن المشغولات الذهبية من المتعلقات الشخصية اللاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهي بحوزتها إلا أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك، وعلي هذا الأساس كان حكم المحكمة بالبراءة.    

لماذا الحكم فريد من نوعه؟

ويُعد هذا الحكم واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد، علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها "حكمين فقط" صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014، وبعد صدور الحكم بالحبس ثم الطعن بالنقض والإحالة ثم تأييد الحكم ثم الطعن بالنقض للمرة الثانية، ثم تصدي محكمة النقض للموضوع والقضاء ببراءة المتهم.

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 3387 لسنة 2019 مستأنف 6 أكتوبر – والمقيدة برقم 44904 لسنة 2018 جنح الهرم، لصالح المحامى بالنقض محمود البدوى، برئاسة المستشار على نصرت، وعضوية المستشارين محمد حجازى، وأحمد شعبان وبحضور وكيل النيابة مصطفى طه، وأمانة سر إبراهيم صبرى.  

الوقائع.. نزاع بين زوج وزوجته بسبب قائمة المنقولات و"الذهب"

تخلص وقائع النزاع في أن المتهم – الزوج – قام بعرض المنقولات الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية أمام خبيرى الأثاث والكهرباء المنتدبان من قبل المحكمة، واللذان أودع تقريرهما النهائي والمثبتان أن المتهم – الزوج – قام بعرض جميع المنقولات والتي جاءت مطابقة وقدر بعض النواقص والتلفيات فيها بمبلغ 17560 جنيه، ولم يقم بعرض المشغولات الذهبية، وقامت المجني عليها – الزوجة – باستلام المنقولات واتفقا على عرض القيمة المحددة بالتقرير أمام المحكمة.

مذكرة الدفاع تستند على الدفع بانتفاء القصد الجنائى

المحامى بالنقض محمود البدوى، استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بانتفاء الركن المعنوي "القصد الجنائي" المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني "الزوجة المالكة لتلك المنقولات"، وفي ذلك تقول محكمة النقض "من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه".

وبحسب مذكرة الدفاع لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة، ومن قضاء النقض "فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه" الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.  

المحكمة تنصف الزوج وتتصدى لألاعيب الزوجة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الثابت من مطالعة قائمة المنقولات أن المتهم ملزم برد المنقولات أو قيمتها، الأمر الذى دعى المتهم إلى عرض القيمة المحددة بالتقرير على المجنى عليها – الزوجة – قانوناَ إلا أنها رفضت الاستلام، فقام بإيداعها خزانة المحكمة على ذمتها، الأمر الذى يكون معه المتهم قد عرض المنقولات بأكملها، وحيث عن المشغولات الذهبية قد أيدته أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلى أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك. 

202108260449384938

أما عـن المشغولات الذهبية – بحسب "المحكمة" - فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي، فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.

حكمت المحكمة حضورياً: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام. 

126157-لتنظيف-المشغولات-الذهبية-والأحجار-الكريمة-2

 

 

أصل

 

unnamed

المحامى محمود البدوى - صاحب الحكم


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع