أحال قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، 12 قضية تتضمن 15 رجل أعمال وموظفين سابقين إلى النيابة العامة، لاتهامهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية والفضاء بعدد من المناطق الصحراوية، وعلى جوانب الطرق السريعة، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة الجنح وتبين عدم استكمال التحقيقات فيها.
وصدر قرار الإحالة خلال شهر أغسطس الماضى إلى محكمة الجنح، لقيام المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة، بمساحة ما يقرب من 200 ألف فدان، بطرق ومناطق عديدة منها مصر الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية والوادى الجديد، إلا أنه تبين عدم استكمال التحقيقات فيها فتم اعادتها الى قاضى التحقيقات الذى ارسلها بدوره الى النائب العام لاتخاذ ما يلزم فيها واستكمال التحقيقات.
وتضمنت قرارات الإحالة التى تم احالتها للمحاكمة وأعيدت لاستكمال التحقيقات فيها قرار أحال الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، فى القضية رقم 416 لسنة 2011 حصر مخالفات قاضى التحقيق.
وتضمن قرار الإحالة كل من يوسف والى بصفته وزير الزراعة السابق، والسيد أمين، وحسين العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية السابقين، وحسام مندور محمود مسئول عن جمعية التوفيق، وأشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير محمود الجمال، العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.
وتضمنت الاتهامات الاستيلاء على مساحة 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى بأسعار زهيدة.
أما القرار الثانى فقد تضمن إحالة رجل الأعمال "إبراهيم. أ" لقيامه بالاستيلاء على مساحة 18 ألف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
من جانبه كشفت مصادر رفيعة المستوى، مفاجأة من العيار الثقيل، وتمثلت فى أن جميع هذة القضايا مصيرها إما البراءة أو الغرامة وليس الحبس كما كان قبل أن تلغى المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الأخيرة نص المادتين 115 مكرر و372 مكرر والتى كانتا تأثم جريمة التعدى على أراضى الدولة سواء من الموظف العام أو من المواطنين العادين.
وأوضحت المصادر أنه يجب على المشرع ضرورة إيجاد بديل وتشريعى جديد يغطى عقوبة الحبس الوجوبى فى حالة التعدى على أراضى الدولة ،مشيرة الى أن المادة 115 مكرر كانت تنص على معاقبة بالموظف العام فى حالة تعديه على أراضى الدولة بالحبس الوجوبى والغرامة امام محكمة الجنايات، وكانت تنص المادة 372 مكرر كانت تعاقب أى شخص يتعدى على أراضى الدولة بالحبس الوجوبى والغرامة أيضا.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد الغاء المادتين لن يكون هناك نص عقابى يوجب الحبس فى عملية التعدى على الأراضى سوى العقوبة التى تضمنها القانون 143 لسنة 1981، التى تعاقب بالغرامة فقط والتى لا تتعدى 100 جنيه.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع