نهاية الغش فى الثانوية العامة.. خبير قانونى: الحبس من سنتين إلى 7 وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لكل من نشر الأسئلة أو الأجوبة.. و10 آلاف جنيه غرامة اصطحاب أى وسيلة اتصال حتى لو لم يُقصد بها الغش

بدأ أول أمس السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت معه حيل الغش، فهناك الطالب الذى يأخذ معه الموبايل داخل اللجنة ليتصل بالمدرس، وهناك من يزرع سماعة داخل أذنه، ومن ناحية أخرى ازدادت شائعات تسريب الامتحانات، ولعل أكثر الوقائع المشهورة لتسريب امتحانات الثانوية العامة فى الأعوام السابقة هو موقع "شاومينج"، الذى قام فى السابق بتسريب أجزاء كبيرة من الامتحانات. 

غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ممثلة فى فريق مكافحة الغش الإلكترونى، أصدرت أمس تقريرا وافيا رصدت خلاله جميع الوقائع على مستوى محافظات الجمهورية، وعدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، فى إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، إدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبوتيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وجرى تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

6438-images-(1)

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ إحداث بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفى العشرى الثانوية العسكرية للبنين حالات شغب، أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة، ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وجرى الشرطة وضبط الطلاب «ط. ر. ع» و«ع. م. ع» و«غ. م. أ. م» وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إلا أنه لا تزال هناك حزمة من الأسئلة فى ذهن الأسرة المصرية وعدد من الطلاب خلال تقرير رصده "اليوم السابع" حول هل هناك عقوبة معينة يمكن توقيعها على مرتكبى هذه الأفعال؟ وهل لو قام طالب عقب بدء الامتحانات بتصوير البوكلت «كراسة الامتحانات»، وأرسلها للمدرس الذى قام بدوره بحلها ونشرها على صفحات فيس بوك فهل يعاقب هذا الطالب وذاك المدرس؟ وهل مجرد إدخال المحمول داخل اللجنة يشكل جريمة؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد عبد السلام.

عقوبة الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات

تصدى القانون لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة مع وضع نص جامع يجرم كل صور الغش المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.

11848-download

أما إذا توقفت الجريمة عند حد الشروع ولم يتم إتمامها، فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وفقا لـ"عبد السلام".

ولم يكتف المشرع بذلك بل سعى نحو غلق الباب تماماً فى وجه أى محاولة للتفكير فى الغش، فعاقب على مجرد حيازة وسائل الاتصال داخل اللجنة، حتى ولو لم يُقصد بها الغش، ولم يحدد وسيلة اتصال بعينها، بل قال أى وسيلة أخرى ليواجه كل ما يستجد من تطور، فعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أعمال الغش بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

نصوص القانون

نصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

10963-images

ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

كما نصت المادة الأولى مكرر من ذات القانون على أن: "يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته، دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

41195-hqdefault

 

رئيسية

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع