الجنايات تعفى شريكى محافظ المنوفية "المرتشى" من عقوبة السجن وتلزمهما برد أموال "الكسب".. وتؤكد: اعترفا على المتهم وأرشدا عن حقائب نقل الأموال.. والمحكمة تقضى بسجن هشام عبد الباسط 10سنوات وتغريمه 116 مليون جنيه

فى الوقت الذى أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، حكما بمعاقبة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع، أعفت المحكمة كل من، عاصم أحمد رئيس مجلس إدارة شركة لتكنولوجيا المعلومات وأحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات، شريكا المتهم فى قضية الرشوة من العقوبة المقررة على المتهم الرئيسى، مع إلزامهما برد الأموال والمقدرة بنحو 116 مليون جنيه بالتضامن معه.

واستندت المحكمة فى إعفاء المتهمين من العقوبة السالبة للحرية وهى الحبس أو السجن إلى المادة 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى تنص على أنه "إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد".

واعتمدت المحكمة على التحقيقات التى أجرتها، هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، حيث تضمنت قيام المتهمين عاصم أحمد رئيس مجلس إدارة شركة لتكنولوجيا المعلومات وأحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات، بالاعتراف تفصيليا عن المتهم الرئيسى، وبادرا بالكشف عن المال المتحصل من جريمة استغلال النفوذ، وأعانا هيئة الفحص أثناء البحث والتحقيق فى القضية فى كشف الحقيقة والثروة التى يمتلكها المتهم من وحدات سكنية وفيلات وسيارات قام المتهم بإخفائها بأسماء آخرين.

كما قام المتهم أحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات، بالإرشاد عن مكان الحقائب التى كان يستخدمها فى نقل أموال الرشوة واستغلال النفوذ إلى منزل المحافظ والتى عثرت الأجهزة التنفيذية عليها داخل منزل "عبد الباسط".

ولم يمنع المحكمة إعفاء المتهمين من العقوبة السالبة للحرية من إلزامهما برد الأموال التى حكمت بها المحكمة والمقدرة بنحو 116 مليون جنيه، بينها 58 مليون قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مماثلة.

وبالنسبة للمتهم الرئيسىى هشام عبد الباسط استندت المحكمة فى معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وإلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة إلى نص المادة 18 من قانون الكسب والتى تنص على أنه "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد".

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم لقيامه بالاستيلاء لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلي شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وحدد قيمة الأعمال مبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدي مبلغ 12 مليون جنيه بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

جلسة محاكمة هشام عبد الباسط
جلسة محاكمة هشام عبد الباسط

 

محكمة الجنايات

 

 

هشام عبد الباسط
هشام عبد الباسط

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع