بوابة صوت بلادى بأمريكا

حكم قضائى فريد من نوعه بإلزام الزوج برد "الشبكة" المبينة بقائمة المنقولات.. الحيثيات: حال أمتنع عن رد المصوغات الذهبية انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضامن وصار فى حكم الغاصب شرعا وقانونا

أصدرت الدائرة "د/33" للولاية على النفس - بمحكمة عين شمس لشئون الأسرة، حكما فريدا من نوعه بإلزام الزوج برد المصوغات الذهبية المبينة بقائمة المنقولات أو رد قيمتها، مستندة على أنه حال أمتنع الزوج عن رد المصوغات انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضامن، وصار فى حكم الغاصب شرعا وقانونا.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2352 لسنة 2018 أسرة عين شمس، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار محمود أبو إسماعيل، محمود أبو إسماعيل، وعضوية المستشارين أحمد قرنى، ومحمد طه، وبحضور وكيل النيابة أكرم أبو سحلى، وأمانة سر محمد إسماعيل.

الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها بسبب المصوغات الذهبية

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامة دعوى أمام المحكمة بصحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية، وأعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بإلزامه برد وتسليم المدعية لمشغولاتها الذهبية والتي تزن 70 جرام فقط عيار 21 عيناَ أو قيمتها بسعر الجرام الحالي والثابتة والمدونة بقائمة المنقولات مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وذلك على سند من المدعية، وزفت إليه بالجهاز المحدد بقائمة المنقولات الموقعة منه والتي من ضمنها المصوغات الذهبية المطالب بها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.  

الزوجة تستلم قائمة المنقولات دون المصوغات الذهبية

وفى تلك الأثناء – حدثت خلافات بين المدعية والمدعى عليها، واستلمت على آثرها المنقولات الزوجية فيما عدا المصوغات الذهبية استولى عليها ولم يسلمها للمدعية، وقد طالبته وديا بتسليمها دون جدوى رغم تعهده بردها متى طلب منه، مما حدا بها للتقدم لمكتب التسوية بالطلب الرقيم 2725 لسنة 2018 وإقامة دعواها، وقد ساندت المدعية دعواها بحوافظ مستندات طويت على، صورة ضوئية من قائمة المنقولات المسلمة من المدعية إلى المدعى عليه والموقع عليها منه، وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه - وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة ومثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام ولم يمثل المدعى عليه، والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي للمحكمة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فلما كانت المادة 9 من القانون 1 لسنة 2000 تنص على أنه تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة "52" من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاَ للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: أولاَ: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:  دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي.

كما نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.  

المحكمة تؤكد: جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها

وبحسب "المحكمة" – جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش امتعتها له، وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البينة على خلاف ذلك فيكون له.

ووفقا لـ"المحكمة" وحيث أنه من المقرر أن جهاز الزوجية يكون ملكاَ للزوجة وحدها وملكية الزوجة المسلمة لجهاز الزوجية قرينة استقر عليها العرف وهى قرينه بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة ومن ثم فإن تسليم الجهاز إلى الزوج يكون على سبيل عارية الاستعمال ولا يتعارض هذا التكييف مع حق الزوجة في استرداد جهازها في أي وقت تشاء لأن المقرر شرعاَ أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقول النبى صلى الله عليه وسلم – المنحة مردودة والعارية مؤداه – فإذا طالبت الزوجة زوجها في أي وقت برد أعيان جهازها فأمتنع انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضامن، وصار في حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وحكم الغاصب شرعاَ إذا كان قيمياَ – كالشأن في جهاز الزوجية – رده أن كان قائما فإن رده لكونه هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته لتعذر الالتجاء إلى المثل في هذه الحالة، فوجب التعويض ما هو في حيز الإمكان.  

المحكمة تقضى برد الشبكة للزوجة

هديا لما تقدم – فلما كانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها بتسليمها المصوغات الذهبية المذكورة بقائمة المنقولات المبينة أو رد قيمتها، وكان الثابت للمحكمة من قائمة المنقولات المقدمة صورة ضوئية منها من المدعية أنها شملت مشغولات ذهبية قدرها 70 جراما عيار 21 – وكان الثابت أن المدعى عليه وقع باستلام تلك المصوغات الذهبية المطالب بها ولم يقم بتسليمها للمدعية أخذاَ بما قررته المدعية بصحيفة دعواها، ولما كان المدعى عليه لم يمثل حال تداول الدعوى بالجلسات ولم يدفعها بثمة دفع أو مطعن فإن المحكمة تقضى بردها إليها أو قيمتها.  


 

 

 

 

 

 

 


هذا الخبر منقول من اليوم السابع