بوابة صوت بلادى بأمريكا

للأزواج المتضررين.. النقض ترسى مبدأ جديداَ: امتلاك الحاضنة مسكن خاص سواء مملوكاَ لها أو مؤجراَ أو مقيمة طرف والدها لا تستحق أجر مسكن أو التمكين.. والحيثيات: يعطى للحاضنة الحق في أجر المسكن أو التمكين

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – حكماَ في منتهى الخطورة يهم ملايين المتضررين من الأزواج والزوجات، أرست فيه مبدأ قضائياَ قالت فيه: "الحاضنة التي تمتلك مسكن خاص بها، سواء مملوكاَ لها أو مؤجراَ أو مقيمة طرف والدها لا تستحق أجر مسكن أو التمكين". 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5378 لسنة 74، برئاسة المستشار خالد يحيى، وعضوية المستشارين نبيل عثمان، وعمرو محمد، وأشرف القبانى، وعمرو ماهر، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض ياسر محمود، وأمانة سر محمد السقا. 

مبدأ المحكمة الدستورية العليا 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة، سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً وفره المطلق، ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفي لسكناهم، وألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه، سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً.

واستطردت المحكمة قائلة: إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6 يناير 1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18 يناير 1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :

أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره، ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً.

الوقائع.. نزاع بين حاضنة وأشقاء الزوج لطردها من مسكن الزوجية

 الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت على المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى قضائية أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2 أغسطس 1999 تمتلك حصة شائعة في تلك الشقة بالشراء من المطعون ضده الثاني عن نفسه، وبصفته وكيلا عن شقيقته، ولما كانت المطعون ضدها الأولى زوجة للأخير وكانت تقيم معه بالشقة محل النزاع وحتى الآن رغم طلاقها منه بتاريخ 7 أغسطس 1999، فإن وضع يدها على تلك العين يكون مفتقرا لسنده القانوني، ومن ثم فقد أقامت الدعوى.  

في تلك الأثناء - تدخلت الطاعنات من الثانية حتى الأخيرة والمطعون ضده الثالث انضماميا للطاعنة الأولى في طلباتها، على سند من أنهم يشاركون الأخيرة في الملكية الشائعة للشقة محل النزاع، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، أجابت الطاعنة الأولى والخصوم المتدخلين إلى طلباتهم، ثم استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف بورسعيد" التي قضت بتاريخ 11 مايو 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، ثم طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.  

أشقاء الزوج يدفعون بأنهم لهم في الشقة "ملكية شائعة"

ومما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بأنهن أصبحن المالكات لشقة النزاع بعد شراء الطاعنة الأولى حصة المطعون ضده الثاني فيها، ويحق لهن الانتفاع بها وطرد الغاصب منها، وبعدم أحقية المطعون ضدها الأولى - بصفتها حاضنة - في البقاء بتلك الشقة بعد أن هيأ لها المطعون ضده الثاني مسكنا بديلا لحضانة ولديهما ولحصولها على مسكن آخر بخلاف شقة النزاع بعد طلاقها ورفع الدعوى المبتدأة، ودللن على ذلك بالإنذار الموجه إليها من المطعون ضده الثاني بتاريخ 1 أغسطس 2001 بشأن تهيئته لمسكن الحضانة البديل، والكتاب الصادر من حي الزهور ببورسعيد بتاريخ 21 يناير 2004 المتضمن ترخيص ذلك المسكن البديل باسم المطعون ضده الثاني والطاعنة الأولى، والكتاب الصادر من حي الضواحي ببورسعيد بتاريخ 11 مايو 2003 المثبت لتعاقد المطعون ضدها الأولى عن المسكن الآخر اعتبارا من 20 يناير 2002، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض دعواهن، تأسيسا على أن المطعون ضدها الأولى تضع يدها على الشقة محل النزاع استنادا إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لتلك الشقة بصفتها حاضنة لولديها، رغم أن هذا القرار له حجية مؤقتة تنتهي بعرض النزاع على محكمة الموضوع، فلا يصح الاستناد إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز، وأن التسليم أثر من آثار عقد البيع باعتباره التزاما يقع على عاتق البائع - سجل العقد أو لم يسجل - ما لم يكن التسليم غير ممكن، وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق "دستورية" بتاريخ 6 يناير 1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18 يناير 1996 بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:  

أولا: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أو غير مؤجر أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكنا مناسبا يوفره المطلق، ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفي لسكناهم، وألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكا لها أو مؤجرا. 

 

الحاضنة التي تمتلك مسكن خاص بها سواء مملوكاَ لها أو مؤجراَ أو مقيمة طرف والدها لا تستحق أجر مسكن أو التمكين

كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة، ومن المقرر- أيضا- أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا، وإلا كان حكمها قاصر البيان.

 

 

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الأولى قد أسست دعواها على عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثاني وشقيقته وهو ما ينقل إليها - ولو لم يكن مشهرا - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، وقد انضم إليها في طلباتها باقي الملاك المشتاعين في شقة النزاع، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن عين النزاع وبعدم أحقية المطعون ضدها الأولى بوصفها حاضنة في البقاء بالشقة محل النزاع بعد أن هيأ لها مطلقها المطعون ضده الثاني مسكنا بديلا لحضانة ولديهما، ولحصولها على مسكن آخر بخلاف شقة النزاع بعد طلاقها منه ورفع الدعوى المبتدأة، ولكن على دفاعهن بالمستندات المشار إليها بوجه النعي.

وقد كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه توصلا لبيان مدى أحقية المطعون ضدها الأولى في البقاء بعين النزاع من عدمه، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات، تأسيسا على مجرد القول إن المطعون ضدها الأولى تضع يدها على تلك العين استنادا إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة لولديها، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


هذا الخبر منقول من اليوم السابع