بوابة صوت بلادى بأمريكا

غضب داخل "المحامين" بسبب المادة 245 من الإجراءات الجنائية.. النص يمنح القاضى حق إحالة المحامى للنيابة حال التشويش.. النقابة: إرهاب للأعضاء ولن يتم تمريره.. وسامح عاشور:يتعارض مع الدستور وسنتواصل مع النواب بشأنه


كتب محمد السيد

أثار ما جاء فى المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إعطاء القاضى سلطة، إحالة المحامى الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه، حالة من الغضب داخل مجلس نقابة المحامين، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور.

 

وشدد أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور على أن النقابة لن تسكت ولن تقف صامته ازاء ذلك، وأن المادة 245 لن يتم تمريرها وأن المحامين لن تسكت حال تمريرها.

 

 

سامح عاشور نقيب المحامين، أكد أنه سيتواصل مع مجلس النواب بشأن المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية التى تناقش الان داخل اللجنة التشريعية، معلنا عن رفضه لنص المادة لتعارضها مع الدستور. وأضاف سامح عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حصانة المحامين محمية فى المادة 198 من الدستور وأن أى تعديل يتعارض مع المادة 198 يخالف الدستور.

 

ونوه أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أن ما جاء فى نص المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية يخل بالحصانة الخاصة بالمحامى، مضيفا أن هذا أمر يمس المحامين وأنه لابد أن يتم أخذ رأى النقابة فى أى قانون يمس بالمحامين.

 


 

وأوضح الضو فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التواصل مع مجلس النواب بشأن المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية، موضحا أنها غير دستورية وأنه من المفترض أن يتضمن النص أنه إذا ما وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه، يعد رئيس الجلسة مذكرة ويتم إحالتها للنيابة.

 

وشدد الضو على أن ذلك يخل بالحصانة الخاصة بالمحامى، متابعا: "ممكن المحامى يصدر عنه لفظ بدون قصد والمحكمة تعتبر ذلك إخلال بالجلسة وبالتالى يتم الحكم عليه دون مراعاة ظروفه وحقه فى الدفاع عن نفسه، ما جاء فى نص المادة إرهاب للمحامين ولابد أن يكون لديهم حرية فى إبداء مرافعاتهم". ولفت أبو بكر الضو إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا له الخميس القادم لمناقشة ذلك، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإخباره بأن النقابة ترفض المساس بحصانة المحامى وحقوقه الدستورية".

 

ونوه مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين إلى أن المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية ستظل قاصرة عن الاستحقاقات الدستورية التى أعطاها للمحامين، مشيرا إلى أن ما جاء فى المادة غير دستورى ولا يمكن أن يقبل مجلس النواب ذلك.

 


 

وأردف مجدى عبد الحليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء مجلس النواب يعلمون جيدا أن ما جاء فى تلك المادة سيتعارض مع نصوص الدستور، ويمس صميم عمل المحامى، متابعا: "تلك المادة لن تمرر، تعديلات قانون الإجرائية لازالت قاصرة عن الاستحقاق التشريعى".

 

وتابع: "عندما يأتى الان أى مطلب من النواب أو تعديل تشريعى يطالب بوضع أى قيود على المحامى ستأتى كلها مخالفة للدستور وستأتى على غير ما أراده المشرع الدستورى، لن يقبل البرلمان الذى يحمل أكثر من 200 محامى ولن يقبل رئيس اللجنة التشريعية بذلك". وشدد مجدى عبد الحليم على أن النقابة لن تسكت ولن تقف صامته إزاء ذلك، خاتما حديثه قائلا: "المادة 245 لن يتم تمريرها والمحامين لن تسكت حال تمريرها".

 

وكان اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد شهد جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعطاء القاضى سلطة احالة المحامى الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.


هذا الخبر منقول من اليوم السابع