بعد تصريحات الرئيس السيسي حول قانون الأحوال الشخصية.. الأسرة المصرية السليمة أساس نهضة الجمهورية الجديدة.. رئيس المجلس القومى للمرأة: خروج القانون يحقق استقرار الأسرة المصرية.. ويبعث رسالة طمأنه للأجيال القادمة

بعد تصريحات الرئيس السيسي حول قانون الأحوال الشخصية.. الأسرة المصرية السليمة أساس نهضة الجمهورية الجديدة.. رئيس المجلس القومى للمرأة: خروج القانون يحقق استقرار الأسرة المصرية.. ويبعث رسالة طمأنه للأجيال القادمة
بعد تصريحات الرئيس السيسي حول قانون الأحوال الشخصية.. الأسرة المصرية السليمة أساس نهضة الجمهورية الجديدة.. رئيس المجلس القومى للمرأة: خروج القانون يحقق استقرار الأسرة المصرية.. ويبعث رسالة طمأنه للأجيال القادمة

• ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار. 

 

• أهمية وضع تعريف للزواج «باعتباره ميثاق «عقد» رضائى يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها».

 

• النص صراحة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونى للزواج هو 18 عاما للرجل والمرأة.

 

• النص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.

 

• يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة.

 

• النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها.

 

• النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث فى واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

 

• الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها.

 

• إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أى لبس.

 

• تنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن فى ظل أحكام قانون حماية الأشخاص ذوى الاعاقة.

 

• تنظيم النسب وكل أحكامه فى نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.

 

• إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات، خاصة فيما يتعلق بالأطفال فى الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاضى للإشراف على التنفيذ على نحو ما هو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار.

 

• يجب النص على أن تكون سلطة الولى فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم  فى سن ما بين 18 الى 21 سنة ذكرا  كان أم أنثى.

 

• الـتأكيد على حق المرأة فى العمل وعدم اعتباره سببا من أسباب سقوط النفقة.

 

• التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية فى مسائل منازعات المنقولات الزوجية. 

 

• إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات. 

 

• تنظيم تفويض الزوجة فى الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه فى هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة. 

 

• تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون فى مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمى وذلك لمواجهة الطلاق الشفوى.

 

• اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى فى عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة.

 

• الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالى فى القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.

 

• مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر - ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

 

• لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج فى بعض الأحوال لما يحقق مصلحته.

 

• البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد فى إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هى والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب.

 

• النص على وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، أو عائل أو مسكن والتى تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

 

 

 

أسس قوانين الأسرة تضم عددا من المتطلبات، أهمها: 

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع