حكم قضائى بالحبس 6 أشهر لمالك عقار لاتهامه بقطع المياه عن إحدى الشقق.. المالك حاول طرد المستأجر رغم استمرار عقد الايجار بتحطيم "ماسورة المياه".. والمحكمة اعتبرت الواقعة اتلاف منقولات

أصدرت محكمة جنح جنوب الجيزة بشبرامنت، حكماَ فريداَ من نوعه بحبس مالك عقار 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتحطيم "ماسورة مياه" لأحد سكان العقار، وذلك بغرض قطع المياه واجباره وطرده من الشقة دون وجه حق رغم استمرار عقد الايجار لمدة 59 سنة، حيث استندت المحكمة على المادة 361/ 201 من قانون العقوبات واعتبرت "ماسورة المياه" من المنقولات التي لا يجوز تخريبها.   

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4548 لسنة 2021 جنح مركز الجيزة، لصالح المحامى كمال محمد عبد الظاهر، وكيلا عن رضا سيد عبد الموجود، برئاسة المستشار أحمد محمد فهيم، وبحضور وكيل النيابة محمد أشرف، وأمانة سر رمضان شعبان.

867

الوقائع.. نزاع بين مالك عقار ومستأجر بسبب قطع المياه عن الشقة

 

وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت للمتهم "ع. ز" أنه بدائرة مركز الجيزة أتلف أكثر من مرة عمداَ أموالاَ منقولة ومملوكة للمجنى عليه – عبارة عن مأسورة المياه – الخاصة بالعقار المتواجد به شقة المجنى عليه، وذلك بغرض طرده من الشقة، وكلما عاود المجنى عليه تصليح المأسورة عاود مالك العقار في تحطيم المأسورة، وترتب على ذلك ضرر مالياَ قيمته أكثر من 500 جنية، وطلبت عقابهما بالمادة 361/201 من قانون العقوبات، تأسيساَ على ما أبلغ به المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهمين بإتلاف المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة بالأوراق. 

 

وفى تلك الأثناء – قدم المتهم للمحاكمة الجنائية، إلا أنه لم يمثل بالجلسة، فمن ثم يكون الحكم الصادر غيابياَ عملاَ بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى، بأنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 361/ 201 من قانون العقوبات: "كل من خرب أو أتلف عمداَ أموالاَ ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته 50 جنيهاَ أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيهاَ أو بإحدى هاتين العقوبتين".   

images

المحكمة اعتبرت الواقعة اتلاف منقولات بسبب تحطيم ماسورة المياه

 

وبحسب "المحكمة" – من المقرر وفقا لقضاء النقض: "أن جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناَ بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الائتلاف والتخريب وعلمه بأن يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجنى عليه عمداَ لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية احداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجنى عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاَ من ذلك، ووجه استدلالاته بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباَ بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.  

 

المحكمة تنصف المستأجر وتقضى بحبس المالك

 

لما كان ذلك – وكان الثابت بالأوراق اقترف المتهم لواقعة اتلاف المنقولات – ماسورة المياه– وفقا لما قرره المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المبلغ آنف البيان ومن المعاينة المثبتة للعقار والشقة من قبل محرر محضر جمع الاستدلالات والتي أثبت فيها وجود بالمنقولات سالفة البيان، وكانت المحكمة قد تيقنت من اقتراف المتهمان لواقعة الاتلاف العمدي وتوافر قصدهما لذلك لوجود خلافات مسبقة فيما بينهما والمبلغ كما جاء بأقوال المبلغ حيث قد توجه إليه وقام بإتلاف تلك المنقولات آنفة البيان، مما أدى لحدوث ضرر مالى تجاوز الـ 500 جنيه سيما وأن المتهم لم يمثل بالجلسة ليدفعا التهمة عنهما بثمة دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاَ كافياَ تطمئن إليه المحكمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانته عملاَ بنص المادة 361/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

asabnews_2020-09-27_03-59-04_375624

فلهذه الأسباب:

 

قضت المحكمة "غيابيا" بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه، وألزمته المصاريف.   

 

resize  

 

 

11

 

 

2

 

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع